Labour Arbitration Councils 04/07/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 941 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 941/1969
- Date
- 04/07/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- صحة الدعوى التي ترمي الى الحكم بعدم توجب اشتراكات على المدعية لصندوق الضمان الاجتماعي قبل وقوع اي نزاع بشأنها.
-
حيث ان دعوى الجهة المدعية ترمي الى القول بعدم توجب اية اشتراكات عليها لمصلحة المدعي عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عن اجرائها غير اللبنانيين فرع التعويضات العائلية. وحيث ان موضوع الدعوى بالشكل والصيغة التي قدمت فيها لا يهدف الى حل منازعة معينة طالما انه لا يرى الى اثبات حق انكر وجوده ولا الى اتخاذ تدبير تحقيقي معين وفقا لاحكام المادة 30 من الاصول المدنية بل يرمي الى اعطاء استشارة قانونية حول التفسير الذي يملك ان يعطي للمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. وحيث ليس على المحاكم ان تعطي اليها في تفسير مادة معينة في القانون قبل وضع يدها على اساس الدعوى. وحيث ان اساس النزاع غير عالق بتاريخه امام هذا المجلس او امام اي مرجع قضائي اخر وهذا ثابت من اقوال الفريقين بالذات طالما لم يتبين ان المدعى عليه اتخذ بحق المدعية اي اجراء قضائي معين لحملها على تسديد الاشتراكات عن اجرائها غير اللبنانيين فرع التعويضات العائلية وحيث يقتضي رد الدعوى لعدم قانونيتها.