Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 941 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
941/1969
Date
04/07/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- صحة الدعوى التي ترمي الى الحكم بعدم توجب اشتراكات على المدعية لصندوق الضمان الاجتماعي قبل وقوع اي نزاع بشأنها.

-

حيث ان دعوى الجهة المدعية ترمي الى القول بعدم توجب اية اشتراكات عليها لمصلحة المدعي عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عن اجرائها غير اللبنانيين فرع التعويضات العائلية. وحيث ان موضوع الدعوى بالشكل والصيغة التي قدمت فيها لا يهدف الى حل منازعة معينة طالما انه لا يرى الى اثبات حق انكر وجوده ولا الى اتخاذ تدبير تحقيقي معين وفقا لاحكام المادة 30 من الاصول المدنية بل يرمي الى اعطاء استشارة قانونية حول التفسير الذي يملك ان يعطي للمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. وحيث ليس على المحاكم ان تعطي اليها في تفسير مادة معينة في القانون قبل وضع يدها على اساس الدعوى. وحيث ان اساس النزاع غير عالق بتاريخه امام هذا المجلس او امام اي مرجع قضائي اخر وهذا ثابت من اقوال الفريقين بالذات طالما لم يتبين ان المدعى عليه اتخذ بحق المدعية اي اجراء قضائي معين لحملها على تسديد الاشتراكات عن اجرائها غير اللبنانيين فرع التعويضات العائلية وحيث يقتضي رد الدعوى لعدم قانونيتها.