Rulings

Labour Arbitration Councils 03/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 927 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
927/1969
Date
03/07/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- صحة الاقرار الخطي الصادر عن شركة مفلسة خلال الفترة المشبوهة بشأن اجور احد مستخدميها المستحقة.

-

وحيث ان المقصود بالمادة 507 من قانون التجارة هي الاعمال والتفرغات المجانية بينما اقرار الشركة المفلسة والشك المعطى للمعترض عليه شكري اغناطيوس يتناولان اجور مستخدم لدى الشركة لم تدفع له ولا يمكن مسبقا اعتبار الاقرار عملا مجانيا.