Rulings

Labour Arbitration Councils 18/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 527 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
527/1965
Date
18/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب الاجير لمدة تسعة ايام بداعي السفر بالرغم من معارضة رب العمل بذلك.

-

حيث وافق المدعي على انه تغيب مدة ثمانية او تسعة ايام بصورة متوالية دون اذن من المدعى عليه وبالرغم من ممانعة هذا الاخير الذي بادر الي صرفه من العمل بسبب هذا التغيب وحيث انه ادلى بأنه استعمل ايام الغياب هذه للذهاب الى قبرص لتصفية اعمال والده المتوفي في لبنان وحيث لم يدل المدعي بأن اعمال التصفية هذه تتطلب وجوده شخصيا في قبرص ولا يمكن تأجيلها فلا يكون تغيبه حاصلا بعذر شرعي وبالتالي يكون المدعى عليه محقا في صرفه من خدمته دون تعويض سندا للبند الخامس من المادة 74 من قانون العمل