Rulings

Labour Arbitration Councils 04/06/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 600 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
600/1965
Date
04/06/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول تغيب الاجير مدة تفوق الشهر بداعي المرض دون اعلام رب العمل بذلك.

-

وحيث انه من الثابت باقوال الفريقين ومن الكشف على الدفاتر ان المدعي تغيب عن العمل من 11 شباط 961 لغاية 20 اذار 1961 وحيث ان المدعي يتذرع انه تغيب في هذه الفترة لانه كان مريضا وابرز اثباتا لمرضه تقريرا طبيا صادرا عن الدكتور مرعب ومؤرخ في 20/3/964 وحيث ان المدعي لم يثبت حتى في حال صحة مرضه انه اثناء هذا المرض ابلغ رب عمله تقريرا طبيا في حينه حتى يتمكن هذا الاخير من التثبت من هذا المرض بواسطة طبيب يختاره بل اكتفي بابراز في المحاكمة تقريرا طبيا يوصف مرض يعود تاريخه الى ثلاث سنوات خلت وحيث ان اجتهاد المجلس استمر في جميع الدعاوى المماثلة على ما يلي: اذا لم يبلغ الاجير رب عمله ان سبب تغيبه هو المرض حتى يحق لرب العمل التحقق عملا بالمادة 41 من قانون العمل في هذا المرض قبل الشفاء او انقضاء سبعة ايام على التغيب يعتبر هذا التغيب بدون سبب مشروع ويحق لرب العمل صرف الاجير عملا بالفقرة الخامسة من المادة 74 من قانون العمل والا لاصبحت المادة 41 بدون اي موضوع اما النبذة الثانية من الفقرة من المادة 74 فهي تنطبق باسباب التغيب الجدية غير المرض لان تغيب المرض منصوص عليه في فصل خاص وفي المواد 40 الى 43 من قانون العمل وحيث يكون اذن العقد الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مدة الخدمة كعضو قانوني صحيح هو العقد المبتدى في 20 اذار 961 لان المدعي بتغيبه قبل هذا التاريخ بدون ان يتقيد بالنصوص القانونية الالزامية المنصوص عنها في المادتين 40 و41 من قانون العمل معطوفة على المادة 74 من نفس القانون قد فسخ كل عقد سابق للتاريخ المذكور على سؤ نية ولا يحق له المطالبة عن هذه المدة باي تعويض .