Labour Arbitration Councils 17/06/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 656 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 656/1965
- Date
- 17/06/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مفعول ترك الاجير العمل بسبب فرض رئيس الخدم عليه دفع نسبة من البخشيش .
-
حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان رئيس الخدم المعروف باسم ماتر دوتيل هو الذي اوقف المدعي عن العمل بسبب رفضه دفع ثلاثة بالماية من البخشيش الذي يقبضه من الزبائن زيادة على النسبة المئوية لرئيس الخدم المذكور ورفيقه وان مدير الشركة المدعى عليها عرض على المدعي العودة الى العمل على اساس دفع هذه النسبة المئوية من البخشيش الذي يقبضه او اي اتفاق اخر يتم بين الخدم ورئيسهم لكن المدعي رفض هذا العرض كما ثبت ان السيد سيريل نقولا بسترس طلب الى المدعي العوده الى العمل بحجة ان ليس لرئيس الخدم صلاحية صرفه من العمل ولم يعفه من دفع ثلاثة بالماية من البخشيش الى رئيس الخدم مما يسج بالاستنتاج انه موافق على هذا التدبير الذي اتخذه رئيس الخدم هذا بحق الخدم لكن المدعي رفض العودة بحجة انه وجد عملا اخر كما ان الجهة المدعى عليها انذرت المدعي بوجوب العودة الى العمل بموجب كتاب مضمون لم يتسلمه هذا المدعي. وحيث يكون المدعي ترك العمل بسبب فرض رئيس الخدم عليه نسبة ثلاثة بالماية من البخشيش الذي يقبضه وموافقة المدعى عليها على هذا التدبير. وحيث ان هذا التدبير ليس في عداد الحالات الملحوظة في المادة 75 من قانون العمل فلا يكون اولى المدعي حق ترك عمله مع تقاضي تعويض الصرف . وحيث اذا كان المدعي يعتبر ان هذا التدبير غير قانوني فكان عليه ان يشتكي الى المرجع المختص وان لا يترك عمله بسببه. وحيث بالنهاية تكون الدعوى مستوجبة الرد.