Rulings

Labour Arbitration Councils 16/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 525 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
525/1969
Date
16/12/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- ان شجار اجير مع زميله وتكسير بعض صحون رب العمل لا يؤدي الى فسخ عقد العمل على مسؤولية الاجير.

-

وحيث ان المدعي عليها تعترف بكونها صرفت المدعي عن العمل بسبب شجار مع احد زملائه وتكسير بعض الصحون معتبرة ان هذا الامر ينطبق عليه نص الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل وحيث ان النص المشار اليه يجيز لرب العمل فسخ العقد دون تعويض ودون علم سابق اذا كان عمل الاجير يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية اي بتعبير اخر يجب ان يكون الاجير قد قصد الحاق الضرر برب عمله ولا يكفي ان يكون العمل نتج عن ضرر لرب العمل وحيث ان شجار المدعي مع زميله لم يقصد منه الاضرار بصاحب الفندق وان نتج شيء من الضرر لهذا الاخير وحيث ان المدعي عليه في هذه الحالة يكون محقا في معاقبة الاجير لا في فصله عن الخدمة دون تعويض او انذار