Rulings

Labour Arbitration Councils 11/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1325 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1325/1969
Date
11/11/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- تصفية الحد الادنى للاجور تتعلق بالنظام العام.

-

وحيث ان المادة 75 من قانون العمل تعطي الاجير الحق بفسخ عقد العمل في حال مخالفة رب العمل الموجبات الملقاة على عاتقه بمقتضى قانون العمل. وحيث ان الاجر ودفعه بالمعدل القانوني من واجبات رب العمل الاساسية وحيث ان قضية الحد الادنى للاجور تتعلق بالانتظام العام ويتوجب اشارتها.