Labour Arbitration Councils 14/03/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 443 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 443/1969
- Date
- 14/03/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الاثر القانوني لصرف الاجير بسبب تغيبه بداعي المرض دون اعلام رب العمل عن سبب غيابه وتقديم تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة.
-
وحيث ان المدعي بتغيبه لمدة 15 يوما بداعي المرض ' دون اعلام المدعى عليها عن سبب غيابه ودون عرض نفسه على طبيب المؤسسة والاستحصال منه على تقرير طبي مع علمه بوجود هذا الطبيب يكون قد خالف المادة -41- من قانون العمل اللبناني' وحيث ان المدعى عليها' وبعد غياب المدعي بالصورة المذكورة اعلاه واعتبارها اياه مستقيلا عن عمله' تكون على حق بموقفها هذا المتفق مع احكام المادة -74- عمل فقرتها الخامسة' وحيث ان المجلس يرى بالنتيجة اعتبار المدعي مسؤولا عن فسخ عقد عمله وبالتالي رد دعواه بالنسبة لمطاليبه المتعلقة بتعويض الصرف والانذار.