Rulings

Labour Arbitration Councils 14/02/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 202 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
202/1967
Date
14/02/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الاجير من فروقات الاجر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 29/1943

-

حيث ان المدعي يطالب بفرق الزيادات القانونية على اجر عن المدة المراوحة بين 4/1/62 و1/1/65 وحيث ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29/ الصادر بتاريخ 12 ايار 943 قد نصت على انه ليستفيد من الحد الادنى للاجور المستخدم او العامل الذي له من العمر اكثر من 20 سنة. وتبين ان المدعي صرح لدى استجوابه امام المحقق انه من مواليد اول اذار 1945 بموجب تذكرة هوية رقم التسلسل 142702 ورقم السجل 135 بيت شباب / ص 1 من محضر التحقيق بحيث انه لم يبلغ العشرين سنة من العمر الا بتاريخ اول اذار 1965 لذلك وعملا باحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 29/ تاريخ 12 ايار 943 المشار اليه لا يحق له المطالبة بالاستفادة من الحد الادنى القانوني الا بعد بلوغه العشرين من العمل في اول اذار 965 وبالتالي تكون مطالبته بفرق الزيادات القانونية الاجر عن المدة المتراوحة بين 4/1/962 و1/1/65 مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعاوى فروقات الزيادات القانونية على الاجر.

-

حيث ان المدعى يطالب بفرق الزيادات القانونية على الاجر عن المدة المتراوحة بين 1/1/65 واخر نيسان 965 على اساسا الحد الادنى المنصوص عنه في القانون رقم 12/65 تاريخ 17 شباط 965 والبالغ /145/ ليرة في الشهر. وحيث ان المادة 6 من القانون المذكور قد نصت على ان تحل جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكامه بواسطة لجان تحكيمية تنظم وتحدد صلاحياتها والاصول المتبعة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وحيث ان هذا المرسوم صدر بتاريخ 23 شباط 966 تحت رقم 3933 لذلك يكون المجلس التحكيمي غير صالح للنظر في المطالبة بفرق الزيادات القانونية على الاجر عن المدة المتراوحة بين 1/1/65 واخر نيسان 965 والمنصوص عنها في القانون رقم 12/65 تاريخ 17 شباط 965 .