The whole text

قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 79 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايول 1946 تحل جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بواسطة لجان تحكيمية تنظم وتحدد صلاحياتها والاصول المتبعة لديها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة اقصاها شهر ونصف تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون. يرأس كل من هذه اللجان قاض . تكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة للطرفين ولا تقبل اية طريق من طرق المراجعة. تبقى الخلافات الناشئة عن الحد الادنى للجور تطبيقا لقوانين سابقة من صلاحية مجالس العمل التحكيمية.

المادة 6 من قانون رقم 12 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/169245/article/6/