Labour Arbitration Councils 04/07/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 947 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 947/1967
- Date
- 04/07/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب اعتداء الاجير على رئيسه بالضرب في مركز العمل.
-
حيث ثبت من ملف الدعوى الجزائية المضمومة الى اوراق هذه الدعوى والتي كانت عالقة بين المدعي ورفاقه من جهة وبين وكيل الاعمال في مؤسسة المدعي عليه السيد اوهانس يرفنت دهراديان من جهة اخرى ان المدعي ورفاقه اقدموا على ضرب وشتم الوكيل المذكور في محل العمل وعلى تعطيله خمسة ايام عن العمل. وحيث تكون مسؤولية فسخ العقد مترتبة والحالة هذه على عاتق المدعي تطبيقا لاحكام المادة 74 فقرة 6 و7 من قانون العمل. وحيث تكون الدعوى والحالة هذه مستوجبة الرد.