Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1965

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1965

Court
تمييز مدني
Number
26/1965
Date
29/03/1965
President
فيليبدس
Source
Lebanese University

- اختصاص المحاكم المدنية للنظر بدعوى تحديد اتعاب المحامي في حال وجود اتفاق بينه وبين موكله

-

حيث انه يقتضي بحث مسألة صلاحية رئيس هذه

المحكمة للنظر بالدعوى مع الاشارة بانه يمكن اثارة هذه النقطة عفوا

لتعلقها بالانتظام العام وسلسلة ودرجات المحاكم

حيث بمقتضى المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بتاريخ

945/12/13 عين للمحامي ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد الحصول على

اذن من النقيب ويقدم الطلب الى رئيس المحكمة التي فصلت بالدعوى

بالدرجة الاخيرة فينظر بهذا الطلب بعد سماع الطرفين او بعد دعوتهم على

الاصول

وحيث ان السبب الذي حدا بالمشترع اللبناني الى اسناد الصلاحية لرئيس

المحكمة التي فصلت بالدعوى بالدرجة الاخيرة هو لانه يفترض ان يكون هذا

القاضي ملما بالقضية من كافة نواحيها وبامكانه تقدير اتعاب المحامي على

افضل وجه

وحيث يستنتج من ذلك ان صلاحية رئيس المحكمة مبنية على ما تقدم اى

عندما يطلب اليه تحديد الاتعاب بعد الاستنارة بقرار مجلس النقابة

المعلل بهذا الشأن كما نصت المادة 61 من القانون المذكور

وحيث ان هذه الاسس تنفي بالتالي صلاحية رئيس المحكمة عندما يكون ثمة

اتفاق بين الفريقين يحدد الاتعاب لان مهمة الرئيس وهي تقدير اتعاب

المحامي لم تعد ركن تلك الصلاحية وحيث ان ما يؤيد هذه النظرية ما ورد

في نص المادة 58 من قانون 45/12/13 بان الاتفاق المعقود بين المحامي

وبين موكله بشأن بدل الاتعاب يظل عرضة للتعديل من قبل المحاكم اذا

تجاوز الرقم المئوي 20 بالمئة

وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز مستمر بانه اذا كان ثمة اتفاق على

الاتعاب بين المحامي وموكله فان كل نزاع ينشأ بهذا الصدد يكون من

صلاحية المحاكم العادية