المادة 59
مادة 59: يحق للمحامي ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد الحصول على اذن من النقيب . يقدم الطلب الى رئيس المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة فينظر بهذا الطلب بعد سماع الطرفين او بعد دعوتهم على الاصول. واذا توجب بدل اتعاب بدون اقامة دعوى ترفع القضية الى رئيس المحكمة المقيم فيها المحامي.