Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1955

Court
تمييز مدني
Number
106/1955
Date
24/11/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- شروط تشكيل المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية الصالحة لاصدار احكام قابلة للتنفيذ

-

وبما ان القانون الواجب تطبيقه في القضية الحاضرة هو قانون 2 نيسان سنة

1951 اذ ان الطائفة الارثوذكسية قد تقيدت بالمادة 33 من القانون المشار

اليه فيما يتعلق بقانون احوالها الشخصية وقانون اصول المحاكمات لدى

محاكمها الروحية

وبما انه يتبين من نص المادة 134 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة

الارثوذكسية ان المحكمة الاستئنافية الروحية تتألف من احد المطارنة

العاملين رئيسا ومن مستشارين بين المجمع المقدس ولا يجوز تبديل احدهم

الا بقرار مجمعي

وبما انه يستدل من افادة سيادة متروبوليت بيروت الانفة الذكر ان

المستشارين هما اسقف فخري وارشمندريت سواء اكان بمقتضى نص قانون 13

تشرين الاول سنة 1929 ام تطبيقا للمادة 134 من قانون 2 نيسان سن 1951

المختص بقانون اصول المحاكمات لدى المحاكم الارثوذكسية

وبما ان المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية باجرائها المحاكمة واصدارها

القرار المطعون فيه وفي عدادها احد الكهنه بدلا من اسقف فخري تعتبر

مؤلفة بصورة غير قانونية ومخالفة للنظام العام وحكمها يكون صادرا عن

هيئة غير صالحة وغير قابل للتنفيذ