Court of Cassation, civil chamber 24/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 106 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 106/1955
- Date
- 24/11/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- شروط تشكيل المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية الصالحة لاصدار احكام قابلة للتنفيذ
-
وبما ان القانون الواجب تطبيقه في القضية الحاضرة هو قانون 2 نيسان سنة
1951 اذ ان الطائفة الارثوذكسية قد تقيدت بالمادة 33 من القانون المشار
اليه فيما يتعلق بقانون احوالها الشخصية وقانون اصول المحاكمات لدى
محاكمها الروحية
وبما انه يتبين من نص المادة 134 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة
الارثوذكسية ان المحكمة الاستئنافية الروحية تتألف من احد المطارنة
العاملين رئيسا ومن مستشارين بين المجمع المقدس ولا يجوز تبديل احدهم
الا بقرار مجمعي
وبما انه يستدل من افادة سيادة متروبوليت بيروت الانفة الذكر ان
المستشارين هما اسقف فخري وارشمندريت سواء اكان بمقتضى نص قانون 13
تشرين الاول سنة 1929 ام تطبيقا للمادة 134 من قانون 2 نيسان سن 1951
المختص بقانون اصول المحاكمات لدى المحاكم الارثوذكسية
وبما ان المحكمة الاستئنافية الارثوذكسية باجرائها المحاكمة واصدارها
القرار المطعون فيه وفي عدادها احد الكهنه بدلا من اسقف فخري تعتبر
مؤلفة بصورة غير قانونية ومخالفة للنظام العام وحكمها يكون صادرا عن
هيئة غير صالحة وغير قابل للتنفيذ