المادة 33
مادة 33: على الطوائف التي يشملها هذا القانون ان تقدم للحكومة قانون احوالها الشخصية وقانون اصول المحاكمات لدى محاكمها الروحية في مدة سنة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ للاعتراف بها خلال ستة اشهر على ان تكون متوافقة مع المبادىء المختصة بالانتظام العام والقوانين الاساسية للدولة والطوائف . ويتوقف تطبيق القانون الحاضر بشأن كل طائفة تتخلف او تتأخر عن التقيد باحكام هذه المادة.