Court of Cassation, civil chamber 03/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1955
- Date
- 03/11/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى البدوي، البدوي
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب اتباعها لتقديم طلب التنحي ضد القاضي المنفرد
-
بما ان المستدعي طلب تنحي
الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت بالدعوى القائمة بينه وبين شركة
الريجي لان الحاكم المشار اليه ابدى رأيا مسبقا اثناء المحاكمة وتلفظ
بعبارات غير لائقة
وبما ان المادة 121 من اصول المحاكمات المدنية تنص بأنه يقدم طلب
الرد بتصريح خطي الى قلم المحكمة ويرفع هذا التصريح الى الهيئة التي
ينتمي اليها القاضي المطلوب رده ولا يشترك هذا القاضي في المذاكرة اما
اذا طلب رد احد حكام الصلح فيرفع الطلب الى المحكمة المدنية ويجب على
كاتب المحكمة الصلحية ان يحيله الى قلم المحكمة المدنية في خلال خمسة
ايام من تاريخ ايداعه
وبما انه بمقتضى هذه المادة كان على المستدعي ان يتقدم بطلب التنحي الى
المحكمة المدنية وليس الى محكمة التمييز
- في التشبث بابراز السند الاصلي مع وجود نسخة
-
وبما ان المادة 173 من الاصول المدنية تنص على ان ابراز نسخة عن السند
مع وجود السند الاصلي لا يغني عن ابراز هذا السند اذا انه يجوز التثبيت
بابراز السند الاصلي في كل حين
وبما انه ثابت من اوراق القضية ان اصل السند تسلمه منظمه الاستاذ حرفوش
الذي ترك البلاد اللبنانية ولم يبق بيد المستأنف عليه ليطلب منه
ابرازه
- في حق المحكمة في استحضار الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم
-
وبما انه بمقتضى المادة 65 من الاصول
المدنية اذا لم يستعمل المتداعون حقهم في استحضار الشخص الثالث
للاشتراك في سماع الحكم كان للمحكمة ان تقرر استحضاره من تلقاء نفسها
اذا رأت ان هذا التدبير من شأنه ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية او ان
فيه فائدة لصيانة حقوق المتداعين او احدهم
وبما انه طالما ان المستأنف لم يطلب الاستاذ حرفوش للمحاكمة فيعود
للمحكمة مقتضى تقديرها حق طلبه اليها ام عدمه
وبما ان المحكمة بردها طلب المستأنف الزام المستأنف عليه بالذات
لابراز المستند الاصلي وذلك لعلة عدم وجوده تحت يده وعدم طلبها هي
الاستاذ حرفوش من تلقاء نفسها للمحاكمة لابراز المستند الذي بيده تكون
قد استعملت حقها بالتقدير وبالتالي فلم تخالف المادتين 173 و 65 من
الاصول المدنية ولا فسرتهما تفسيرا خاطئا وقد اعطت قرارها اساسا
قانونيا كافيا بصرف النظر عن الاسباب الاضافية الزائدة حتى ولو كانت
خاطئة