Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 121

المادة 121 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 121

مادة 121: يقدم طلب الرد بتصريح خطي, الى قلم المحكمة ويرفع هذا التصريح الى الهيئة التي ينتمي اليها القاضي المطلوب ردّه ولا يشترك هذا القاضي في المذاكرة. اما اذا طلب ردّ احد حكام الصلح فيرفع الطلب الى المحكمة المدنية ويجب على كاتب المحكمة الصلحية ان يحيله الى قلم المحكمة المدنية في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداعه

المادة 121 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/121/