Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 432

المادة 432 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 432

مادة 432: مهما تكن حالة المتلمس من الوجهة المالية, فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض اذا اتضح ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس

المادة 432 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/432/