المادة 432
مادة 432: مهما تكن حالة المتلمس من الوجهة المالية, فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض اذا اتضح ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 432 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 432: مهما تكن حالة المتلمس من الوجهة المالية, فان التماسه المعونة القضائية يقابل بالرفض اذا اتضح ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس
المادة 432 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/432/