Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/1959

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1959

Court
تمييز مدني
Number
101/1959
Date
30/07/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول عدم قابلية الحكم للتمييز لجهة قبول طلب المعونة القضائية امام محكمة التمييز

-

بما ان النزاع القائم بين الفريقين ينحصر

باجارة قطعة ارض اقيم عليها بناء

وبما ان الخلاف بين الفريقين لا يتعدى معرفة ما اذا كان يطبق على

القضية قانون الاجور الاستثنائي او قانون الاجور العام اذ ورد في

اللائحة المقدمة من طالبة المعونة بتاريخ 22 حزيران سنة 1959 قولها

كما وان البناء القائم عليها بموافقتها ليس ملكا لها وان مثل هذه

الكيفيات هو خارج نطاق قانون الاجور الاستثنائي وخاضع امر النظر فيها

لقانون الاجور العام

وبما ان الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها لا تقبل

التمييز عملا بنص المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي الصادر

في 10 ايار سنة 1950

وبما انه بمقتضى المادة 432 من قانون اصول المحاكمات المدنية انه مهما

تكن حالة الملتمس من الوجهة المالية فان التماسه المعونة القضائية

يقابل بالرفض اذا اتضح ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس

وبما ان طلب المعونة يجب ان يرد لعدم قابلية الحكم المطلوبة المعونة

من اجله للتمييز.