Court of Cassation, civil chamber 30/07/1959
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1959
- Date
- 30/07/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم قابلية الحكم للتمييز لجهة قبول طلب المعونة القضائية امام محكمة التمييز
-
بما ان النزاع القائم بين الفريقين ينحصر
باجارة قطعة ارض اقيم عليها بناء
وبما ان الخلاف بين الفريقين لا يتعدى معرفة ما اذا كان يطبق على
القضية قانون الاجور الاستثنائي او قانون الاجور العام اذ ورد في
اللائحة المقدمة من طالبة المعونة بتاريخ 22 حزيران سنة 1959 قولها
كما وان البناء القائم عليها بموافقتها ليس ملكا لها وان مثل هذه
الكيفيات هو خارج نطاق قانون الاجور الاستثنائي وخاضع امر النظر فيها
لقانون الاجور العام
وبما ان الاحكام الصادرة في قضايا الاجور على اختلاف انواعها لا تقبل
التمييز عملا بنص المادتين 97 و 98 من قانون التنظيم القضائي الصادر
في 10 ايار سنة 1950
وبما انه بمقتضى المادة 432 من قانون اصول المحاكمات المدنية انه مهما
تكن حالة الملتمس من الوجهة المالية فان التماسه المعونة القضائية
يقابل بالرفض اذا اتضح ان ما ادعاه غير صحيح في الاساس
وبما ان طلب المعونة يجب ان يرد لعدم قابلية الحكم المطلوبة المعونة
من اجله للتمييز.