Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1969

Court
تمييز مدني
Number
15/1969
Date
05/02/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر بتنحي قضاة مجلس العمل التحكيمي كمحكمة استثنائية

-

وبما

ان المادة الاولى من قانون تنظيم القضاء العدلي عددت المحاكم العدلية

ولم تذكر بينها مجلس العمل التحكيمي.

وبما انه من جهة ثانية نصت المادة 77 من قانون العمل على انه ينشأ في

كل محافظة مجلس تحكيمي يؤلف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري

العدلية والشؤون الاجتماعية من قاضى وممثل عن ارباب العمل وممثل عن

الاجراء.

وبما ان مجلس العمل التحكيمي يكون والحالة هذه محكمة استثنائية غير

مرتبطة بالقضاء العدلي بل بوزيري العدلية والشؤون الاجتماعية.

وبما ان القواعد المختصة برد القضاة وتنحيهم المنصوص عليها في قانون

الاصول المدنية وفي قانون التنظيم القضائي لا تطبق اذن على مجلس العمل

التحكيمي بل يكون المرجع الصالح لذلك وزير العدلية والشؤون الاجتماعية.