Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1993

Court
تمييز مدني
Number
64/1993
Date
29/12/1993
President
فيليب خيرالله
Members
عوجي، زين، هرموش
Source
Lebanese University

- خضوع اعضاء لجنة التخمين لدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين

-

وحيث ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن

اعمال القضاة العدليين المنصوص عليها في المواد 741 وما يليها م.م تقع

في اطار العمل القضائي العدلي فلا تتعداه الى اطار قضائي اخر كالقضاء

الاداري مثلا

وحيث ان عمل لجان التخمين الذي يتم في نطاق القانون رقم 117/1991 لا

يقع في اطار القضاء العدلي وليس للجان الصفة القضائية العدلية ولو عين

على رأس بعضها او كلها قضاة عدليون ولا تخضع قراراتها لطرق المراجعة

الملحوظة في قانون اصول المحاكمات المدنية عادية كانت ام غير عادية

ومن هذه الطرق الاخيرة المراجعة المرعية بالمواد 741 وما يليها محاكمات

مدنية

وحيث ان الدعوى الحاضرة المبنية على المواد 741/م.م والتي تهدف الى

ابطال قرارات التخمين المشكو منها لا تكون مقبولة ولا يبقى من محل

للبحث بجدية الاسباب المسندة اليها