Court of Cassation, civil chamber 17/12/1993
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1993
- Date
- 17/12/1993
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- عوجي، زين، هرموش، قاصوف
- Source
- Lebanese University
- شروط مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين
-
ان دعوى المسؤولية هذه
التي تقام امام اعلى هيئة قضائية هي مراجعة غير عادية وهي استثنائية جدا
بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها غير ممكن قبل التأكد بادىء ذي بدء من
جدية اسبابها والا رفضت قبل اي بحث او مناقشة في موضوعها وحتى قبل
تبليغها الى الاخصام كما ان من يخسرها في الشكل او في الموضوع يقضي عليه
حكما بالتعويض (المادة 750/م.م)
من هنا وبمجمل القول ليس كل خطأ في الحكم يشكل الخطأ الجسيم في عمل
القاضي المنفرد المقصود بالمادة 741/م.م بل يقتضي ان يكون الخطأ في
الحكم ناتجا عن اخلال القاضي بواجباته اخلالا واضحا وفاضحا ولا جدل فيه
ومن الرجوع الى القرار المشكو منه والذي كان عليه البت بمقدار التعويض
فقط بعد ان بت قرار سابق غير مشكو منه في الدعوى بتوفر شروط الاسترداد
ومع الملاحظة ان القرار المشكو منه في تقديره للتعويض لم يتوقف عند
التعويض الذي تقدره الخبير بل ضاعفه لمصلحة المدعي
لا ترى الهيئة ان الاسباب المدلى بها للقبول بتوفر الخطأ الجسيم في
اعمال القضاة بسبب القرار المذكور تقسم بالجدية بما يمكن من قبول
الدعوى والسير بها
فتكون الدعوى منذ الان مردودة بكافة الطلبات الواردة فيها لعدم جدية
الاسباب المبنية عليها