Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1992

Court
تمييز مدني
Number
52/1992
Date
08/12/1992
President
روجيه شدياق
Members
معلوف، عسيران
Source
Lebanese University

- في شروط طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى للارتياب المشروع

-

حيث ان

الجهة المستدعية تسند دعواها الى المادة 116 ام فقرتها الثالثة التي

تتضمن: "تنقل الدعوى من محكمة الى اخرى من درجتها 3000000 اذا وجد سبب

يبرر الارتياب بحياد المحكمة.

وحيث ان المفهوم الطبيعي والقانوني للفقرة الثالثة من المادة 116 ام

المشار اليها هو ان يكون تصرف المحكمة وفي القضية الحاضرة رئيس دائرة

تنفيذ بيروت القاضي الاستاذ الياس موسى - يشكل خطأ او تصرفا او مظهرا

من المظاهر يفترض الا يقع فيه قاضي يقوم بمهمة بصورة عادية مما يحمل

على الشك بحياد المحكمة.

وحيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هو تلك التصرفات او المواقف التي تصدر

عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها او اهميتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ

موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة

والعدالة الملازمين لقضائه.

وحيث انه ليس على ضوء ما تقدم ما يمكن اعتبار اي من الاسباب التي

استند اليها المستدعيان في مراجعتهما الحالية يشكل خروجا للقاضي عن

حياده.

وحيث اذا كان للمستدعين من مأخذ قانوني على اي من الاجراآت المتخذة من

قبل القاضي فان المراجعة بشأنه تحصل وفقا للاصول القانونية بتلك

المراجعة وليس بطريقة التشكيك من حياد القاضي طالما انه لم يصدر عن اي

من التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما

يوحي بعدم حياده.

وحيث ان الاسباب المدلى بها تكون على ضوء ما تقدم في غير محلها

ومستوجبا الرد ويقتضي بالتالي رد هذه المراجعة لعدم قانونيتها