Court of Cassation, civil chamber 19/05/1987
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1987
- Date
- 19/05/1987
- President
- عاطف النقيب
- Members
- معلوف، عوجى
- Source
- Lebanese University
- شروط اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الاجنبي ومدى امكانية اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي قضى باعطاء الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي اجنبي وحق محكمة التمييز برقابة الوصف القانوني ونطاق اختصاصها بعد النقض .
-
حيث
يتبين من مراجعة هذا السبب انه بني على مخالفة المبدأ العام الذي يحول
دون اعطاء الصيغة التنفيذية في لبنان لقرار اجنبي اعطي الصيغة التنفيذية
في البلد الصادر فيه القرار التحكيمي اذ يؤدي اعطاء مثل هذه الصيغة الى
الحؤول دون القضاء اللبناني والتأكد من توفر الشروط المفروضة في لبنان.
وحيث ان منح الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي او لقرار تحكيمي اجنبي يرمى
الى جعل هذا الحكم او القرار نافذا في البلد المطلوب اعطاء الصيغة
التنفيذية فيه بحيث يصبح مفعوله كمفعول الاحكام الصادرة عن القضاء
الوطني او القرارات التحكيمية الصادرة في هذا البلد.
وحيث ان مبدأ سيادة الدولة على اراضيها يستتبع عدم نفاذ الاحكام
الصادرة عن قضاء اجنبي او القرارات التحكيمية الاجنبية ضمن هذه الاراضي
الا اذا توفرت فيها الشروط التي وضعها المشرع اللبناني لهذه الغاية وان
التئام هذه الشروط والتحقق منها امر يتعلق بالانتظام العام اللبناني
)قرار هذه الغرفة رقم 87/6 تاريخ 10 اذار سنة 1987(
وحيث ان هذا المبدأ يستتبع قيام القضاء اللبناني الناظر في طلب اعطاء
الصيغة التنفيذية لحكم او لقرار تحكيمي اجنبي بان يتأكد حكما وتلقائيا
من توفر الشروط المفروضة قانونا' وبالتالي يجب ان يعرض امامه الحكم او
القرار التحكيمي الاجنبي المطلوب اعطاؤه الصيغة التنفيذية وليس قرار
اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر في بلد اجنبي وفقا
لاحكام ذلك البلد' فهذا القرار لا يقيد القضاء اللبناني الذي يترتب
عليه النظر فيما اذا كان القرار التحكيمي متوافق مع الشروط المفرضة في
القانون اللبناني لاعطائه الصيغة التنفيذية في لبنان' الا اذا كان قرار
اعطاء الصيغة التنفيذية الاجنبي قد صدر بعد نظر القضاء الاجنبي الذي فتح
هذه الصيغة في الاساس فيكون القرار الاجنبي الصادر على هذه الصورة قد
استوعب القرار التحكيمي واصبح بالتالي القرار الاجنبي المذكور بمثابة
الحكم الاجنبي فيخضع للاصول التي ترعى طلب اعطاء الصيغة التنفيذية
للاحكام الاجنبية.
وحيث انه في ضوء المبادىء العامة المبينة انفا يقتضي النظر فيما اذا
كان منح محكمة الاستئناف اللبنانية بموجب قرارها المطعون فيه الصيغة
التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر بتاريخ 84/9/5 حصل لحكم اجنبي اكتفى فقط
بمنح الصيغة التنفيذية لقراري التحكيم موضوع الدعوى ام ان هذا الحكم
الاجنبي صدر اثر نظر المحكمة الاجنبية في اساس هذين القرارين
التحكيميين مما يجعلهما مستوعبين ضمن هذا الحكم فيصبح خاضعا للاحكام
التي ترعى اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الاجنبية.
وحيث انه يعود للمحكمة العليا اجراء رقابتها على الوصف القانوني
المعطى لحكم 84/9/5 من قبل محكمة الاستئناف اللبنانية والقول ما اذا
كان هذا الحكم يشكل فقط اعطاء لصيغة تنفيذية لقراري التحكيم دون النظر
في اساسهما ام انه صدر بعد النظر في الاساس .
وحيث يتبين مما تقدم ومن مضمون حكم 84/9/5 انه صدر بناء للترخيص الذي
استحصلت عليه شركة فيدكس )وليس ميشال ابراهيم ورده( من القاضي بنغهام
في 31 تموز سنة 1984 بتنفيذ القرارين التحكيميين بذات الطريقة المتبعة
في الاحكام والقرارات النافذة' مما يفيد بان حكم 84/9/5 انما هو حكم
باعطاء الصيغة التنفيذية للقرارين التحكيميين ولم يتضمن الا فصلا في
اساس القرارين ولا استيعابا لهما بعدما حولهما من نزاع فيما لو اثير
مثل هذا النزاع.
وحيث ان اعطاء محكمة الاستئناف اللبنانية في قرارها المطعون فيه
الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي الصادر في 84/9/5 والذي اقتصر على اعطاء
الصيغة التنفيذية في بريطانيا لقراري التحكيم جاء مخالفا للمبادىء
القانونية المثبتة انفا وذلك لان هذا الحكم لا يضع امام القضاء اللبناني
قراري التحكيم الاجنبي للنظر فيما اذا كانا متوافقين مع الشروط المفروضة
قانونا لاعطائهما الصيغة التنفيذية في لبنان.
وحيث انه يقتضي بالتالي نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه برمته.
حيث انه وفقا للمادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية يحق للمحكمة
العليا في حال نقضت القرار المطعون فيه ان تصل مباشرة في الاساس اذا
كانت القضية جاهزة للحكم.
وحيث ان المحكمة ترى ان القضية جاهزة للحكم في الاساس بالاستناد لما
قررته في قرار النقض اذ ان حكم 84/9/5 غير قابل لاعطائه الصيغة
التنفيذية في لبنان للاسباب المبينة في قرار النقض مما يوجب رد
الدعوى المبنية على هذا الطلب .