Court of Cassation, civil chamber 15/04/1997
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1997
- Date
- 15/04/1997
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من صفة المدعي مدى حق المالك المطالبة باسترداد المأجور في حال وجود مستثمر للمأجور
-
بما ان المستدعي يدلي ان القرار المطعون فيه لم يعط الحل
الملائم لما اثاره المستدعي من انه ليس للمدعي صفة للايجار لانهم غير
مالكين لحق الانتفاع على العقار, وانه بذلك يكون قد خالف احكام المادة
537 أ م م
وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فان القرار المطعون فيه اعتبر انه
بعد ان استرد المالكون ملكيتهم للعقار ولم يسترد المستثمرون حقهم
بالانتفاع اصبحت حقوق الملكية كاملة لشخص المالكين
وبما ان القرار يكون مما تقدم قد اعطى الحل الملائم للمسألة التي اثارها
المستدعي في المرحلة الاستئنافية ويكون السبب المدلى به والمبني على
مخالفة المادة 537 أ م م مستوجب الرد
- شروط مطالعة المستأجر المالك باستعادة حقه على المأجور
-
بما انه بموجب المادة 63 من المرسوم رقم 2537 اذا
استرد المالك او المالكون حقهم في ملكية العقار بفسح المجال امام كل
صاحب حق بالاشغال بمسوغ شرعي ان يعرب عن رغبته في ممارسة حق استرداد هذا
الحق خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر لائحة بالعقارات المشردة من قبل
مالكيها في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين
وبما ان القرار المطعون فيه لاحظ ان عملية النشر التي نصت عليها المادة
المذكورة حصلت بتاريخ 20/7/1995 وان المستدعي ضمن مهلة الشهرين من
التاريخ المذكور لم يثبت انه قد اعرب باية وسيلة عن رغبته في ممارسة حقه
وان الطلب المقدم من المستدعي الى المحكمة الاستئنافية للتوزيع والمتضمن
حفظ حقوق المستدعي في العقار في حال الموافقة على طلب المالكين
بالاسترداد لا يمكن التوقف عنده لانه مقدم امام مرجع غير مختص وقبل
موافقة شركة سوليدير على الاسترداد لمصلحة المالكين المستأنفين
وبما ان المستدعي يدلي ان ما جاء فيه القرار المطعون فيه لهذه الجهة
يشكل تطبيقا غير صحيح لاحكام المادة 63 المذكورة
وبما ان وجهة المخالفة هو ان المستدعي اعرب عن رغبته بالرجوع الى
المأجور في صفحة الاستئناف المقدم منه طعنا بقرار اللجنة الابتدائية
للتواريخ
ولكن بما انه لا يمكن ممارسة اي حق بتاريخ سابق لتاريخ نشوء هذا الحق
وبما انه بتاريخ تقديم المستدعي بصفحة الاستئناف التي اشار اليها لم يكن
المالكون المميز عليهم قد تقدموا من شركة سوليدير بطلب لاسترداد عقارهم
وبما انه لا يمكن بالتالي القول بان المستدعي قد اعرب عن رغبته باستعادة
كمستاجر هذا بالاضافة الى ان الاعراب عن هذه الرغبة يجب ان يكون باعلام
للمالك او المالكين,ژوان الاعراب من ضمن صفيحة الاستئناف لا يشكل اعرابا
للمالكين وان كان يتعين ابلاغ صفيحة الاستئناف منهم
وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان المستدعي لم يعرب عن رغبته
باسترداد حقوقه لا يكون قد اساء تطبيق احكام المادة 63 من المرسوم
المشار اليه ويكون السبب المسند الى احكام المادة المذكورة مستوجب الرد
- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة المتعلق بازالة التعدي عن العقار
-
بما ان المستدعي يأخذ على القرار
المطعون فيه تصديه لاساس النزاع الامر المخالف لاحكام المادة 579 أ م م
ولكن بما ان النزاع الحاضر محكوم بالفقرة الثانية وليس بالفقرة الاولى
من المادة 579 أ م م
وبما ان الفقرة الثانية لا تتضمن قبل الفقرة الاولى شرطا لصلاحية قضاء
الامور المستعجلة بعدم التصدي لاساس الحق
وبما ان بحث ما اذا كان يوجد تعد واضح على حقوق واوضاع مشروعة يوجب
الوقوف على جميع اسباب الدفع والدفاع المقدمة من الفريقين ومناقشة
المستندات المقدمة منهما وان في ذلك حتما تصديا للاساس
وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي ان القرار المطعون فيه لم يقضي,
باسقاط المستدعي من حقه بالاجارة بل ان القرار المذكور قد استثبت من ان
المستدعي لم يمارس ضمن مهلة معينة ومحددة قانونا حقه باستعادة حقوقه في
الاجارة, هذه الحقوق التي سقطت قانونا عند تملك شركة سوليدير للعقار
وبالتاريخ المحدد لهذا التملك
وبما ان القرار يكون قد اعطى للوقائع التي استثبتها الوصف القانوني
الصحيح عند اعتباره انه طالما ان المستدعي لم يمارس حقه بالاسترداد ضمن
المهلة المحددة اصبح اشغاله غصبا للعقار وتعديا على حقوق المالكين - ولا
يكون القرار قد خالف احكام المادة 579 أ م م التي تولي صراحة قضاء
الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع
المشروعة, وان الوقائع التي استثبتها القرار المطعون فيه خاضعة وواضحة
لاعطاء الحل القانوني المقرر فلا يكون القرار المذكور فاقدا الاساس
القانوني
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب بطلان الحكم البدائي لمخالفته اجراءات المحاكمة البدائية
-
بما ان الجهة المستدعية ادلت في السبب الاول ان القرار
المطعون فيه باغفاله بحث مسألة بطلان تبليغ الدعوى المقابلة المقامة من
المستدعى ضدهم قد خالف احكام المادة 537 أ م م
وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان
اجراءات المحاكمة الابتدائية هي اجراءات قضائية مخالفة للنظام العام
وقضت بابطال الحكم الابتدائي لصدوره نتيجة الاجراءات المذكورة
وبما ان القرار المطعون فيه لم يميز بين اجراءات الدعوى الاصلية
واجراءات الدعوى المقابلة, فلا تكون محكمة الاستئناف قد اغفلت بحث مسألة
بطلان تبليغ الدعوى المقابلة ويكون السبب الاول المدلى به مستوجب الرد
- شروط نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف بعد ابطال المحاكمة البدائية لبطلان الاستحضار
-
وبما ان
المسألة التي تثيرها الجهة المستدعية في السبب الثاني المدلى به هي ما
اذا كان ينبغي نشر الدعوى امام محكمة الاستئناف سندا للمادة 660 أ م م
ام انه يتعين اعتبار انه اذا كان الاجراء الباطل والمخالف للانتظام
العام اذا كان يتناول استحضار الدعوى فان لا يمكن نشر الدعوى سندا
للمادة المذكورة
وبما ان المادة 660 أ م م وان نصت على وجوب نشر الدعوى امام محكمة
الاستئناف في حال ابطال الحكم المستأنف الا انه يتعين التمييز بين ان
يكون هذا الابطال هو نتيجة اجراءات خاطئة تتناول استحضار الدعوى او
نتيجة اجراءات خاطئة لاحقة لاستحضار الدعوى
وبما انه عندما يكون الاستحضار باطلا لا تكون ثمة دعوى متكونة في
المرحلة الابتدائية, وتكون المحكمة الابتدائية قد فصلت نزاعا غير موجود
ولا يمكن اجراء عملية نشر لدعوى غير قائمة او غير موجودة
وبما انه في الدعوى الحاضرة فان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت وبحق ان
استحضار الدعوى الابتدائية هو باطل تكون قد اساءت تطبيق المادة 660 أ م
م عن نشرها الدعوى امامها
- شروط الادعاء باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي
-
بما ان المستدعي يدلي انه يشغل عن طريق الاجارة شقه في
العقار /954/ الصيفي, وان اي دعوى بالزامه بالاخلاء يجب ان تقام من
الشخص الذي له حق الاستثمار على العقار وان المدعين المميز عليهم هم
المالكون ولا صفة لهم لتقديم هذه الدعوى وان القرار المطعون فيه
باعتباره ان للمدعين صفة للادعاء يكون قد خالف المادة 9 من قانون اصول
المحاكمات المدنية
وبما انه ثبت بالمستندات المبرزة ان المميز عليهم المالكين قد تقدموا من
شركة سوليدير بطلب لاسترداد عقارهم ووافقت الشركة على هذا الطلب.
وبما انه لا يتبين ان صاحب الحق باستثمار العقار قد استعاد حقه في
استثمار العقار المذكور فتكون قد اجتمعت في شخص المدعين حقوق المالكين
كاملة, ويكون لهم بالتالي الصفة لتقديم هذه الدعوى
وبما انه في كل حال فان المدعين المميز عليه يدلون ان اشغال المستدعي
للمأجور اصبح بدون مسوغ شرعي ودون هذا الاشغال يشكل تعديا على عقارهم,
وان ادعاء بهذا الموضوع يمكن تقديمه سواء من قبل المالكين ام من قبل من
له حق الاستثمار
وبما انه بالنتيجة يكون للمميز عليهم صفة لتقديم هذه الدعوى ولا تكون
محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه بعدم ردها الدعوى لعدم الصفة قد
خالفت احكام المادة 9 أ م م
بما انه بعد ان اعتبرت هذه المحكمة ان هذه الدعوى المقدمة من المالكين
المميز عليهم مقدمة من ذي صفة وان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف
احكام المادة 9 أ م م بعدم رده الدعوى فان القرار المطعون فيه لا يكون
قد خالف كذلك احكام المادة 835 موجبات وعقود التي تتعلق بادارة العقار
ويكون السبب المدلى به من قبل المستدعي من انه يجب ان تتوفر في المدعين
ملكية ثلاثة ارباع حقوق المنتفعين في العقار هو في غير محله القانوني