Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1996

Court
تمييز مدني
Number
43/1996
Date
18/04/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

حيث ان

القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/10/95 قضى برد الدعوى

لجهة الاخلاء واسقاط المدعى عليه المميز عليه من حقه بالتمديد القانوني

في حين ان الحكم الابتدائي كان قد اسقطه من هذا الحق فيكون اذا القرار

الاستئنافي المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا سندا

للمادة 21 من القانون رقم 160/92 التي حددت حصرا الحالات والشروط الواجب

توافرها لقابلية الطعن تمييزا بالقرارات الاستنئافية الصادرة بقضايا

الايجارات.

وحيث انه لا يصح القول بان القرار الاستئنافي المطعون فيه غير قابل

للطعن به تمييزا وان المبلغ المطالب به لا تزيد قيمته على مبلغ مليون

وستماية الف ليرة لبنانية لان العبرة في تقدير قيمة النزاع هي بالطلبات

الواردة في الاستحضار واللوائح وان المدعي طلب بداية فسخ عقد الايجار

واعلان سقوط حق المستأجر بالتمديد القانوني ومن ثم طلب الحكم على

المستأجر بدفع البدلات المستحقة البالغة 255,55 ليرة لبنانية

وحيث ان طلب اسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني هو غير محدد

القيمة فيقتضي بالتالي قبول الطعن تمييزا في القرار الاستئنافي موضوع

هذه الدعوى.

- اصول تبليغ الحكم البدائي من المدعى عليه وتاريخ سريان مهلة الاستئناف

-

حيث ان المميز يدلي بوجوب ابلاغ الشخص المطلوب

ابلاغه في مقامه او مسكنه او في محل اقامة مختار سندا للمادة 399 اصول

مدنية ويدلي بان عبارة في اي مكان اخر يوجد فيه "تعني انه يمكن ابلاغ

الشخص في احدى امكنة سكنه (residence) هذا اذا كان للمبلغ اليه عدة

اماكن سكن بالاضافة الى اقامته الرئيسية, وهو اشار الى الصفحات 139 و140

و141 من الجزء الثالث لموسوعه اصول المحاكمات المدنية للدكتور ادوار عيد

وحيث انه حسب المرجع ذاته وفي الصفحة 136 منه ورد انه يتم التبليغ الى

الخصم الموجهة اليه الورقة بالذات ... او في اي مكان اخر يوجد فيه:

تمييز لبناني 4/2/1970 مجموعة باز ص 221 رقم 18 وقد جاء فيه: يجوز تبليغ

الشخص المخاطب في اي مكان ولا نص بفرض حصوله في محل الاقامة.

وحيث ان هذه الوجهة الاخيرة تنطبق على القانون.

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث مسألة حصول المدعى عليه المميز عليه

على محل اقامة او سكن لابل ورد فيه ما حرفيته: وان لم يتضمن كتاب

24/8/93 صراحة ان المستأنف اختار محل اقامة فعلي عند اراسيسريان الا انه

يبلغ المستأنف عليه طلب تبليغه بالذات في منزل هذا الاخير في حال غيابه

عن الماجور.

وحيث ان المدعى عليهل المستأنف اعلم المدعي بوجوده في منزل السيد

اراسيسريان ولم يتم تبليغه الحكم الابتدائي في مكان وجوده المشار اليه

انفا.وحيث ان المادة 21 من القانون رقم 160/92 نصت على وجوب تقديم

الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الحكم الابتدائي.

وحيث ان الحكم الابتدائي لم يبلغ اصولا الى المدعي عليه - المستأنف -

فبالتالي تكون مهلة الاستئناف غير سارية بحقه.

وحيث انه لا داعي لبحث مسألة التبليغ الاستثنائي الذي لم يتطرق اليها

القرار الاستئنافي, لانه اساسا لا يتم اللجوء الى التبليغ الاستثنائي

الا عند تعذر اجراء التبليغ العادي.

وحيث ان تبليغ الحكم الابتدائي كان يجب ان يتم بالطرق العادرية - اي في

المكان الذي يوجد فيه المدعى عليه - فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت

تطبيق المادة 399 اصول مدنية ويكون السبب التمييزي الاول مردودا لعدم

صحته.

- مفعول تنفيذ الحكم الابتدائي على الاستئناف

-

حيث ان

المميز يدلي بانه تم تنفيذ الحكم البدائي واصبح هذا الحكم مبرما ونهائيا

وبالتالي تكون جميع مهل الطعن فيه قد انقضت

وحيث انه يقتضي التفريق بين الحكم النهائي والحكم المبرم, وان الحكم

المبرم هو الذي تم ابلاغه اصولا وانقضت جميع مهل الطعن فيه.

وحيث ان القرار الاستئنافي اعتبر ان مهلة الطعن في الحكم الابتدائي الذي

لم يتم ابلاغه اصولا لا تزال مفتوحة امام المستأجر وان الاستئناف قدم

ضمن المهلة القانونية فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة 21

من القانون رقم 160/92 للعلل المتقدم ذكرها.

- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم دفع حصته من النفقات المشتركة

-

حيث ان المميز يدلي بان محكمة الاستئناف

اخطأت في تفسير وتطبيق القانون اذ انها اعتبرت ان المؤجر معفى من ارسال

انذار بالدفع لجهة البدلات في حالة ترك المأجور دون محل اقامة مدة ستة

اشهر ولكن يتوجب عليه في هذه الحالة ووفقا للنص ان يرسل انذارا بدفع حصة

المستأجر في النفقات المشتركة وادلى المميز بنص المادة 20 من قانون

الايجارات التي تنص على ان تأخر المستأجر عن دفع حصته المستحقة في

المساهمة هو بمثابة التأخر عن دفع بدلات الايجار.

وحيث ان محكمة الاستئناف اوردت حرفيته كامل نص المادة 20 المذكورة انفا

والتي جاء فيها "يعتبر تأخر المستأجر عن دفع حصته المستحقة في المساهمة

بمثابة التأخر عن دفع بدلات الايجار وينتج المفاعيل عينها المنصوص عنها

في البند أ من المادة 10 من هذا القانون.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اسهبت في التعليل واوردت ان البند أژمختص

بحالة الانذار بدفع البدلات وهو غير حالة هذه الدعوى المعينة على الفقرة

ز من المادة 10 من القانون 160/92 وانه لا يجوز التوسع في تفسير القانون

الاستئنافي للايجار واجراء المقارنة والقياس رغم تصريح المستأنف نفسه

انه بدفع الخدمات المشتركة وبدلات الايجار سوية "وانه يتوجب على المؤجر

ان يرسل انذارا بدفع حصة المستأجر في النفقات المشتركة.

وحيث ان المؤجر المميز لم يرسل انذارا بدفع الخدمات المشتركة ولم يكن

يتوجب على المستأجر شيء من بدلات الايجار عند تقديم هذه الدعوى وان عنصر

المديونية لم يكن متوافرا وان عناصر الفقرة ز من المادة 10 من القانون

رقم 160/92 المعدل غير متوافرة مجتمعة.