Court of Cassation, civil chamber 05/01/1996
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1996
- Date
- 05/01/1996
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث ان المميزة تدلي بان القرار المميز فاقد الاساس
القانوني لانه اضاف الى نص المادة 75 عمل حالة جديدة لم تذكر فيه.
وحيث ان فقدان الاساس القانوني للقرار المميز يتحقق عندما تأتي اسبابه
الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحق القانوني المقرر فيه.
وحيث ان القرار المميز اسند النتيجة التي توصل اليها في فسخ العقد على
مسؤولية المميزة الى وقائع واضحة وكافية بما فيها تلك الواردة في تقرير
الخبير والى ان المميزة نظرا لظروفها المالية الحرجة اخذت تسدد اجور
المدعي بمثابة دفعات على الحساب واحتجزت دون وجه حق تعويضات عائلية.
وحيث ان القرار المميز المتضمن هذا التعليل القائل بعدم قيام المميزة
بواجباتها تجاه المميز عليه يكون مسندا الى اساس قانوني سليم ويكون
السبب الاول القائل بعكس ذلك مستوجب الرد.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في اعتبار رب العمل مسؤولا عن فسخ عقد العمل
-
حيث ان المميزة
تدلي بان القرار المميز خالف القانون عندما استند الى المادة 50 عمل
باعتباره ان المميزة هي التي صرفت المميز عليه من العمل بعد ان كان قد
اعتمد المادة 75 عمل التي تنص على حالات ترك العامل العمل.
وحيث انه لدى التدقيق في حيثيات القرار المميز لا يتبين ان هذا القرار
قد خالف المادتين 50 و75 عمل لان القرار المميز هذا بعد ان اعتبر ان
الجهة المميزة هي المسؤولة عن فسخ العقد لانها لم تقم بواجباتها نحو
المميز عليه وفقا لقانون العمل وللمادة 75 منه, عاد فاعتبر هذا الفسخ من
قبيل الانهاء التعسفي للعقد تتحمل المدعى عليها المميزة نتائجه عملا
بمدلول وروح المادة 50 عمل جديدة وذلك نظرا لاسباب فصلها الحيثيات
المذكورة فلا يكون ثمة مخالفة للقانون ويكون السبب التمييزي مستوجبا
الرد.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل ومفهوم التعليل الضمني
-
حيث انه من المسلم به فقها واجتهادا ان
تعليل الاحكام تعليلا صحيحا لا يقتصر على التعليل الصريح بل يمكن ان
يكون التعليل ضمنيا يسهل استنتاجه ببساطة من اسباب القرار الصريحة. وفي
القرار الحالي المطعون فيه يتضح ان التعليل المعتمد فيه يعتبر ردا صريحا
لبعض ما اثارته المميزة وفي الوقت ذاته ردا ضمنيا للبعض الاخر من الحجج
والدفوع المثارة. فيكون السبب الثالث هذا المتمثل بالابدالء بفقدان
التعليل مستوجبا الرد لان التعليل المعتمد للقول بان المميزة مسؤولة عن
فسخ العقد يعتبر تعليلا ضمنيا كافيا لرد سائر الحجج والدفوع المدلى بها.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بالنسبة الى مبدأ عدم رجعية القوانين في الزمان
-
حيث ان القرار
المطعون فيه قد اورد التعليل التالي بشأن المرسوم 4631 تاريخ 10/1/94,
وان كان المدعي لا يستفيد من الزيادة المقررة بموجب المرسوم رقم 4631
تاريخ 10/1/94 تكون الزيادة المشار اليها يبدأ مفعولها اعتبارا من
1/1/94 اي بتاريخ كان المدعي فيه قد ترك العمل, الا ان الزيادة المسبقة
الرضائية التي قدمتها المدعي عليها قبل صدور المرسوم وقدرها 25
تعتبر من حق المدعي وذلك عملا بمدلول المادة الرابعة من لامرسوم رقم
4631 المشار اليه.
وحيث ان المادة الرابعة التي اشار اليها هذا التعليل في القرار المطعون
فيه قد نصت على الزيادة المعطاة بموجب اتفاقات رضائية او التي منحت بسبب
غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 2502 تاريخ 8/7/92 وحتى صدور
المرسوم المذكور وعلى افادة الاجير منها.
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون بالنسبة الى مبدأژعدم
رجعية القوانين في الزمان بل انه بعد ان اكذ هذا المبدأژاعتبر ان
الزيادة الرضائية المسبقة التي قدمتها المميزة المدعى عليها قبل صدور
المرسوم تعتبر من حق المدعي عملا بمدلول المادة الرابعة المذكورة وبذلك
بكون قد اعطى المميز عليه حق الافادة من هذه الزيادة ولم يعط المرسوم
ككل مفعول رجعيا.
- مدى حق رقابة محكمة التمييز على الوقائع والوصف المعطى لها
-
حيث ان من شروط الواجب توافرها لقبول سبب النقض ان
يكون هذا السبب في عداد الاسباب المعينة في القانون.
وحيث ان المميزة وجهت تحت هذا السبب نقدا عاما الى القرار المميز بحجة
انه خالف القواعد القانونية لم يطبق العناصر الواقعية على هذه القواعد,
وذلط دون ان تعين على وجه التحديد القواعد القانونية المدعى مخالفتها من
جهة اولى والعناصر الواقعية المدلى بعدم انطباقها على هذه القواعد فيكون
هذا السبب الوارد على هذا النحو مستوجبا الرد لانه جاء عاما غامضا.