Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/07/1995

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1995

Court
تمييز مدني
Number
123/1995
Date
20/07/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي العجلة باخلاء شاغل المؤسسة التجارية دون وجه حق

-

وبما

انه اذا لم يتضمن العقد اشارة الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67

فهذا لا يغير طبيعة العقد اذا كان يتبين من بنوده ان الفريقين تعاقدا

على مؤسسة تجارية نظمها المرسوم الاشتراعي المذكور.

وبما ان القرار المطعون فيه استثبت من ثم انه دام العقد واقعا على مؤسسة

تجارية وان اجله قد انتهى فيكون بقاء المستدعي في المؤسسة تعديا واضحا

على حقوق المستدعي ضدهما.

وبما ان القرار المطعون فيه بالزامه المستدعى بنزع يده عن المؤسسة يكون

قد احسن تطبيق المادة 579 ام م. التي تولى قضاء الامور المستعجلة صراحة

صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.