Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1995

Court
تمييز مدني
Number
107/1995
Date
01/06/1995
President
منح متري
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء المستعجل للتصدي للاساس

-

بما انه من الرجوع الى

القرار الاستئنافي فيه يتبين انه بحث على ضوء النصوص القانونية مفاعيل

العقود الناقلة للملكية وخلص على ضوئها الى القول بان المنازعة التي

يثيرها المميز لا تبدو جديه وان اشغاله للشقة بدون مسوغ شرعي لان العقد

الذي يتذرع به والذي تم بينه وبين المالك السابق للشقة لم توضع اشارته

على الصحيفة العينية العائدة للعقار ولم يتبين من الدعوى ان ادعاء

المميز بان المميز عليه كان عالما به قبل شرائه يبدو ادعاء جديا

وبما ان قاضي الامور المستعجلة في معرض بحثه لوضوح الاعتداء ووضوح الحق

المعتدى عليه لتوفر صلاحية للنظر في التدبير المطلوب منه عملا بنص

الفقرة الثانية من المادة 579 مدنية باساس النزاع لتقدير جدية ما يدعيان