Court of Cassation, civil chamber 01/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 48 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 48/1997
- Date
- 01/11/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول التمييز في دعاوى الايجار
-
حيث انه
بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 المحدد, فان الاحكام
الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات تكون قابلة للطعن بها تمييزا
لجهة الاسقاط من حق التمديد, اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين
الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.
وحيث ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى اسقاط المستأجر من حقه
بالتمديد القانوني, في حين ان الحكم الابتدائي كان قد قضى باسقاط
المستأجر من هذا الحق, فيكون اذا القرار الاستئنافي المتعارض مع الحكم
الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا.
وحيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء
موقعا من محام وكيل ومرفقا بصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه,
ومرفقا بايصالات مالية تفيد دفع الرسم المتوجب وتعجيل التأمين التمييزي
فيكون اذا طلب النقض المقدم مستوفيا جميع الشروط المطلوبة قانونا
ومقبولا بالتالي في الشكل.
- مدى امكانية الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز
-
وحيث ان
المميز لم يطعن في مضمون الحكم لجهة ما استند اليه بل لجهة ما قضى به
فاعتبره مخالفا للمادة 31 المعدلة من قانون الايجارات, وادلى لاول مرة
امام محكمة التمييز بان المميز عليه, بدفعه مبلغ المئتي الف ليرة
لبنانية, سدد جزءا من المبالغ المترتبة عليه, وان هذا التسديد لا يشكل
الا ايفاء جزئيا وليس ايفاء كاملا للمبالغ المتوجبة قانونا لغاية صدور
القانون التعديلي رقم 336/94 في 24/5/92 .
وحيث ان نظر محكمة التمييز ينحصر اصلا في مطابقة القرار المطعون فيه
للقانون دون ان يسوغ لها مراقبة الواقع, وان هذا السبب او الادلاء
الجديد فيكون من خليط من القانون والواقع, مما يرغم القاضي على القيام
بتحقيقات وتقديرات واقعية اجنبية عن القرار المطعون فيه, لتتبين ما اذا
كانت الادلاءات الجديدة هي صحيحة ام لا, وهذه التقديرات تخرج عن اختصاص
محكمة التمييز التي تقتصر مهمتها على مراقبة تطبيق محكمة الموضوع
للقانون على الوقائع التي تحققتها بسلطتها المطلقة كما عرضت امامها.