المادة 31
لا يجوز للمستأجر التنازل عن المأجور او تأجيره كليا او جزئيا الا بموافقة المالك الخطية وبالشروط التي يتفق عليها. اذا تنازل المستأجر الاصلي عن المأجور وكان مرخصا له بذلك صراحة في عقد الايجار الاساسي او الممدد بحكم القانون يستفيد المتنازل لهم من التمديد القانوني ويحلون محل المستأجر الاصلي وتصبح علاقتهم مباشرة مع المالك.
في حال التأجير الثانوي الكلي او الجزئي بإذن المالك الصريح في العقد الاساسي او الممدد، تبقى العلاقة التأجيرية محصورة بين المالك والمستأجر الاصلي وتنتهي مدة الايجار الثانوي بانتهاء مدة الايجار الاصلي.
تخضع الاجارة الثانوية المعقودة اعتبارا من 23/7/1992 لحرية التعاقد وفقا لاحكام القانون رقم 159/92.
على المالك والمستأجر الاصلي ان يطلبا ادخال المستأجر الثانوي في كل دعوى تقام بوجه المستأجر الاصلي، لكي يكون للحكم الصادر بوجه المستأجر الاصلي قوة القضية المحكوم بها بوجه المستأجر الثانوي، على انه يحق للمستأجر الثانوي مطالبة المستأجر الاصلي بالتعويض في حال ثبوت سوء نية او خطأ او اهمال هذا الاخير.