The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 In force

المادة 9

المادة 9

الاسقاط من التمديد يسقط حق المستأجر بالتمديد ويفسخ عقد الايجار ويحكم على المستأجر او من يحل محله بالاخلاء في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه انذار صادر عن دائرة الاجراء التبليغات المشار اليها في الفقرة السابقة يتم التبليغ بواسطة النشر في جريدتين محليتين يوميتين يعينهما قاضي الامور المستعجلة بعد تثبته من تعذر التبليغ وذلك بناء على طلب المؤجر باستدعاء لا يخضع لاي رسم قضائي وتلصق صورة الانذار على باب المأجور بواسطة مباشر. وتسري مهلة الشهرين من تاريخ حصول اخر معاملة نشر او لصق. يتحمل المستأجر نفقات كافة هذه المعاملات . ب - اذا أساء استعمال المأجور بأن احدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي او استعمله على وجه مضر يتنافى وشروط العقد دون موافقة المؤجر الصريحة. '' لا تعتبر اساءة استعمال للمأجور ممارسة المستأجر صاحب المهنة الحرة لمهنته في قسم من المأجور المخصص لسكنه, وفي هذه الحالة لا يحق للمالك مطالبة المستأجر بأي تعويض كما لا يحق للمستأجر مطالبة المالك باي تعويض عنها في حالات الاسترداد. لا تعتبر اساءة استعمال للمأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط ان لا تضر بمثابة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد, تأمين التدفئة او التبريد او تكييف الهواء او الماء الساخن او اشغال الزخرفة والديكور. باستثناء اعمال الزخرفة والديكور على المستأجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام القاضي المنفرد المدني لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجرائها والتي يجب عليه تحديدها لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها. يتحمل المستأجر او المستأجرين نفقات عقد تأمين ضد جميع المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاشغال التي يقومون بها ونفقات الاعمال المذكورة انفا ونفقات اعادة الحال الى ما كانت عليه في اقسام البناء التي تكون قد تضررت بسبب الاعمال دون ان يكون لهم الحق بالرجوع على المالك للمطالبة بها او بقسم منها لا اثناء اشغالهم المأجور ولا بتاريخ انتهاء هذه الاشغال. لا تدخل قيمة التحسينات الحاصلة من جراء الاعمال المذكورة في هذه الفقرة (ب ) لتقدير بدل المثل في حساب تعويض الاسترداد ولا في حساب البدل العادل. ج- اذا تنازل عن المأجور او اجره كليا او جزئيا, دون موافقة المالك المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وفي هذه الحالة يسري الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي او المتنازل له مع حفظ حقه بالتعويض , عند الاقتضاء على المستأجر الاصلي. د- اذا انشأ المستأجر بناء للسكن او شغر له او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة او القرية ذاتها. وفي هذه الحالة يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام هذه الفقرة ما لم تتوفر في وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذا القانون شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ التملك والشغور والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الاقل. ه- اذا ترك المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع وكان مدينا بشيء من بدل الايجار ولم يكن للمستأجر مقام يبلغ فيه الانذار بالدفع بموجب كتاب او بطاقة بريدية مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ''

المادة 9 من قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244468/article/9/