Court of Cassation, civil chamber 21/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1996
- Date
- 21/03/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تسجيل حق الارتفاق بالمرور على صحيفة العقارات على دعوى الشفعه
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب انه ادلى
امام محكمة الاستئناف تأييدا لطلب الشفعه بتشابك العقارات الثلاثة موضوع
الدعوى حيث بات العقاران المشفوعان 264 و269 يؤلفان جزءا لا يتجزأ من
العقار الشفيع 307 نتيجة التعدي الحاصل من هذا الاخير على العقارين
المذكورين مما يبرر الشفعة بالنظر لنشوء الارتفاق الحكمي وان محكمة
الاستئناف خالفت البند التاسع والفقرة 3 من المادة 537 اصول مدنية لعدم
تناولها هذه الاسباب ولعدم مناقشتها
وحيث تبين ان القرار المطعون فيه ذكر في مستهله اقوال المستأنف لجهة
الوضع الشاذ للعقارين المنفصلين احدهما عن الاخر وان جوهر الشفعة ازالة
هذا الوضع الشاذ الا انه اعتمد مبدأ وجوب تسجيل حق الارتفاق على صحيفة
العقارات كلها حتى يؤخذ بطلب الشفعة وكذلك وجوب الاشتراك هي ملكية
الطريق الخاص واي شرط ما فرضته الفقرة الخامسة من المادة 239 من قانون
الملكية
وحيث باعتماده هذا المبدأ قد رد ضمنا كل مبدأ مخالف له وبالفعل فقد ذكرت
المحكمة الاستئنافية تقريرها للنتيجة التي توصلت اليها ولم تعد بحاجة
لبحث سائر الحجج المدلى بها
وحيث ان المحكمة غير ملزمة ببحث كل المسائل والحجج المدلى بها عندما
تكون قد اعتمدت حلا معينا بالاستناد لسبب قانوني معين يبرره فتكون قد
ردتها ضمنا او اعتبرت بان لا تأثير لبحثها على ما قررته من حل ولا
مخالفة بالتالي للفقرة الثالثة او البند التاسع من المادة 537 اصول
مدنية مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة لعدم صحته
- شروط قبول دعوى الشفعه لجهة اشتراك العقار المبيع في ملكية الطريق الخاص
-
حيث وفقا للفقرة الخامسة من المادة 239
من قانون الملكية العقارية يثبت حق الشفعه للجار الملاصق للمالك اذا كان
للعقار المبيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص
حيث تبين ان القرار الاستئنافي اثبت بالاستناد لصحائف العقارات الثلاثة
موضوع الدعوى ان لاثنين منها رقم 264 و269 حق مرور وفتح شبابيك على
العقار رقم 77 وان هذا الحق هو حق ارتفاق وليس حق الاشتراك بالملكية
وحيث ان ما اثبته لهذه الجهة بقي بمنأى عن الطعن فيكون الشرط الثاني
الذي وضعته الفقرة الخامسة من المادة 239 غير متوفر وبالتالي تكون محكمة
الاستئناف بردها دعوى الشفعه لعدم اكتمال شروطها في موقعه القانوني ولا
محل للقول بمخالفتها المواد الوارد ذكرها تحت هذا السبب لان قول الجهة
المميزة بوجود اشتراك في ملكية الطريق الخاص مدحوض بما اثبتته محكمة
الاستئناف في قرارها وقد بقي بمنأى من الطعن فيكون كل ما بني على زعم
الجهة المميزة في غير محله
- شروط قبول دعوى الشفعه لجهة حق الارتفاق المسجل على صحيفة العقار الملاصق وصحيفة العقار المبيع
-
حيث وفقا للفقرة
الخامسة من المادة 239 من قانون الملكية العقارية يثبت الحق في الشفعه
للجار الملاصق للمالك اذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق على عقاره او كان
حق الارتفاق لعقاره على العقار المبيع
وحيث يتبين ان القرار المطعون فيه اثبت وجود قيد على صحيفة العقار 307
يفيد ان على هذا العقار حق ارتفاق بالمرور للمنفعة العقارين رقم 264
و269 الا ان هذا الحق غير مسجل على صحيفة هذين العقارين
وحيث ان العبرة تجاه مشتري العقارين 264 و269 هي للقيود الواردة على
صحيفة كل منهما فاذا كانت خالية من ذكر حق الارتفاق لمنفعتهما على
العقار 30 فانه لا يمكن مواجهته بالقيود الواردة على صحيفة العقار 307
ليبنى عليها حق مالك هذا العقار بشفعة العقارين المنتفعين بحق المرور
طالما ان هذا الحق غير مسجل على صحيفة كل منهما وان كان حاصلا لمنفعتهما
وحيث لا محل للتذرع بالمادتين 58 من قانون الملكية العقارية للقول بان
حقوق الارتفاق الطبيعية او القانونية تستثنى من التسجيل لانه اذا كان
القانون يعطي الحق لمالك العقار المحاط من كل جانب بطلب حق المرور على
احد العقارات المجاورة للوصول الى الطريق العام الا انه يقتضي اولا
تحديد العقار المرتفق به ومن ثم تحديد مكانه بدقة بناء لطلب مالك العقار
المرتفق به بحيث يشكل اقل عبء ممكن على العقار المرتفق به ومن ثم تحديد
التعويض المناسب عن الاضرار التي يمكن ان يحدثها له فهو حق بحاجة لتحديد
وخاضع لموجب التعويض فيحدد كل ذلك رضاء او قضاء بخلاف حقوق الارتفاق
القانونية الاخرى التي ورد بشأنها نص يحدد موضوعها ومواصفاتها وفرضها
بحكم القانون
وحيث بالاستناد لما تقدم ان تحقيق حق المرور ماديا يوجب حتما الاعلان
عنه بقيده على صحيفة كل من العقار المرتفق والعقار المرتفق به كي يكتسب
وجودا قانونيا تجاه مالك كل من العقارين وبالتالي تجاه الشاري لاحدهما
وتجاه الغير لا سيما وان حق الارتفاق بالمرور ذا وجه سلبي ايضا اذ يمكن
مالك العقار المرتفق به طلب شفعة المرتفق به بوجود هذا القيد فيقرر ما
هو في مصلحته وهذا الاعلام لا يتم الا بقيد الحق على صحيفة كل من
العقارين
وحيث طالما ان قيد حق الارتفاق بالمرور غير حاصل على صحيفة العقارين
موضوع طلب الشفعه فلا يمكن لطالب الشفعه التذرع بقيد الارتفاق الحاصل
لمنفعتهما على صحيفة عقاره لتملكها بالشفعه