Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 239

المادة 239 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 239

(عدلت بموجب قانون 461/1995 )

يثبت الحق في الشفعة:

1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.

2- للشريك في الشيوع, إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.

3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها. يسقط كل حق اخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.

المادة 239 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/239/