Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1997

Court
تمييز مدني
Number
71/1997
Date
27/05/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى التعدي على العقار

-

وبما

ان موضوع الدعوى المقدمة من المستدعي ضدها بوجه المستدعية هو الزامها

بتسليمها المأجور الذي تشغله في ملكها لان اجارتها ما زالت قائمة

وبما ان موضوع الدعوى يكون محكوما ليس بالفقرة الاولى من المادة 579 أ م

م التي اوردت نصها المستدعية بل بالفقرة الثانية من المادة المذكورة

التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الاوضاع

والحقوق المشروعة وان اجتهاد هذه المحكمة العليا استقر على اعتبار ان

شرط عدم التعرض لاصل الحق المنصوص عليه في الفقرة الاولى ليس شرطا

لاختصاص قضاء الامور المستعجلة عندما يكون التدبير المطلوب محكوما

بالفقرة الثانية وليس بالفقرة الاولى من المادة المذكورة

- مرور الزمن على الاحكام القضائية

-

بما ان المستدعية ادلت تحت هذا السبب ان

القرار المطعون فيه باعتباره ان مهلة مرور الزمن لم تنقض على القرار

الابتدائي يكون قد خالف احكام المادة 349 المذكورة التي تحدد مهلة

السقوط بعشر سنوات

وبما ان مهلة مرور الزمن على الاحكام مشمولة بالقانون رقم 50/91

وبما ان مهلة العشر سنوات لم تنقض بين تاريخ 21/5/1991 تاريخ صدور

القانون رقم 50/91 وتاريخ ابلاغ القرار الابتدائي

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون خلافا لما تدلي المستدعية قد خالف

احكام المادة 349 موجبات ويكون السبب الثاني المدلى به مستوجبا الرد

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب عندما تكون الوقائع كافية لاعطاء الحل القانوني دون البحث بالاسباب الاخرى

-

بما ان المستدعية تدلي تحت

هذا السبب ان القرار المطعون فيه بعدم رده الدعوى لعدم الاختصاص لمجرد

ثبوت ارسال المستدعية الى المستدعى ضدها انذارا بالدفع وعدم قيامها

بتسديد المترتب وعدم بحثه هذا المطلب يستوجب النقض عملا بالمادة 537 أ م

م

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور استثبت

من ان اجارة المستدعى ضدها ما زالت قائمة ورتبت على ذلك النتائج

القانونية

وبما انه لا يترتب على محكمة الاستئناف بعد تكوين قناعتها من الوقائع

التي استثبتت منها وعندما تكون هذه الوقائع كافية لاعطاء الحل القانوني

ان تبحث في اسباب اخرى ادلت بها امامها من اي من الفريقين ولا يشكل عدم

الرد عليها اغفالا في بحثها

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان القرار يكون فاقدا

الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة

لاعطاء الحل النهائي الذي اقترن به