Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1997

Court
تمييز مدني
Number
21/1997
Date
20/02/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول تملك المدعي العقار بعد صدور قرار الحجز الاحتياطي ومفعول الوكالة غير القابلة للعزل على اكتساب ملكية العقار

-

بما ان القرار

المطعون فيه قد استثبت من انه بتاريخ صدور قرار الحجز الاحتياطي وبتاريخ

قيد هذا القرار على صحيفة العقار 2075 كانت الستماية سهم من اسهم العقار

مسجلة على اسم المحجوز عليه المستدعي ضده سمير شداد وانه لم يكن مسجلة

على صحيفة العقار اية اشارة بيع او اية وكالة لصالح المستدعي

وبما ان القرار المطعون فيه قد يخلص الى انه بتاريخ الحجز وبتاريخ قيده

على الصحيفة العقارية كانت ملكية الاسهم عائده للمحجوز عليه وان طلب

المستدعي اعتبار هذه الاسهم اصبحت ملكه بالوكالة غير القابلة للعزل التي

يحملها لا ينطبق بل يتعارض مع احكام المواد التي حددها المستدعي في

استدعاء التمييز لان الملكية العقارية لا تنتقل الا بقيدها في السجل

العقاري

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون بذلك قد اساء تفسير وتطبيق احكام

المواد المذكورة بل يكون قد طبقها تطبيقا صحيحا

وبما انه اذا كانت المادة 601 أ م م تجيز للمتضرر من القرار الرجائي

الاعتراض عليه فيبقى بحث ما اذا كان المتضرر محقا بطلبه ام لا

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان الحجز القي على اموال كانت

ما زالت ملكا للمحجوز عليه لا يكون قد اساء تفسير وتطبيق المادة 601 أ م

م عندما رد الاعتراض لان المعترض غير محق لطلبه لان للدائن ارتهان عام

على اموال مدينه والستماية سهم ما زالت من اموال المدين