Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1997

Court
تمييز مدني
Number
75/1997
Date
03/06/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- صفة الشركة العقارية للادعاء بعد تملكها الاسهم

-

بما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان محكمة

الاستئناف وردا على طلب المستدعية المستأنفة اعتبارا انه ليس لشركة

سوليدير المستأنف عليها صفة للادعاء اوضحت:

1- ان العقار انتقلت ملكيته واصبح مسجلا في قيود السجل العقاري على اسم

الشركة المستأنف عليها.

2- ان الاكتتاب باسم الشركة قد تم بتاريخ 10/1/1994 وضمن مهلة الستة

الشهر التي لحقها قانون تأسيس الشركة من تاريخ صدور قرار اللجنة العليا

للتخمين.

وان الادلاء بعدم الصفة يكون بالتالي في غير محله.

- مدى حق المستأجر في اشغال المأجور الكائن في وسط بيروت بعد تسجيل العقار على اسم الشركة العقارية

-

بما ان

القرار المطعون فيه قد اعطى للوقائع التي استثبتها الوصف القانوني

والصحيح وفيها انه بعد الاكتتاب بالاسهم وتسجيل العقار على اسم الشركة

المستدعى ضدها تنحصر حقوق المستدعية بالاسهم التي تحددها لجان التوزيع

ولا يعود لها اشغال العقار وان اشغالها يشكل تعديا على حقوق المستدعى

ضدها, وبذلك لا يكون ثمة اية مخالفة لاحكام المادة 579 أ.م.م.