Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1997

Court
تمييز مدني
Number
35/1997
Date
18/03/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على تنفيذ السند والتعهد الخطي

-

بما

ان ما نصت عليه المادتان المذكورتان من وجوب تقديم الاعتراض على التنفيذ

امام محكمة الاساس المختصة عندما يكون موضوع التنفيذ سندا او تعهدا خطيا

ينطبق على الاعتراض المقدم من المنفذ عليه وان المميز عليها المعترضة

بسبب التنفيذ عليها وان اعتراضها يرمي الى اعتبار انها ليست مشمولة

بالتنفيذ الجاري

وبما ان القرار المطعون فيه بعدم رده الاعتراض لعدم صلاحية رئيس دائرة

التنفيذ للفصل فيه لا يكون بالتالي قد خالف او اساء تطبيق المادتين 850

و851 أ م م ويكون السبب الاول المدلى به مستوجب الرد

- مفعول وقف تنفيذ التعهد الخطي على تقديم دعوى امام محكمة الاساس

-

بما انه من الثابت ان المستدعى ضدها وبتاريخ سابق لتاريخ

تقديم المشكلة التنفيذية التي انتهت بالقرار المطعون فيه كانت قد تقدمت

بدعوى امام محكمة الاساس تطلب فيها اثبات اجارتها للمأجور

وبما انه وللسبب المذكور لم يكن يتعين على القرار المطعون فيه عند

تقريره وقف التنفيذ ان يكلف المميز عليها بتقديم دعوى امام محكمة الاساس

لاثبات مدعاها

وبما ان القرار المطعون فيه بعدم تكليف المستدعي ضدها بتقديم الدعوى

المذكورة لا يكون بالتالي قد خالف احكام المادة 809 أ م م ويكون السبب

الثاني مستوجب الرد

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب

-

بما ان

المستدعي يدلي انه كان قد طلب في استحضاره الاستئنافي اعتبار المراجعة

المقدمة من المستدعي ضدها مستوجبة الرد شكلا لانها مقدمة بعد اكثر من

شهرين من تاريخ تبلغها الانذار التنفيذي على ما نصت عليه المواد 671 وما

يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وان القرار المطعون فيه اغفل هذا

الطلب واغفل بحث المسألة كليا

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المشكلة المقدمة من المستدعي ضدها

لا تعتبر اعتراض الغير وبذلك يكون القرار المذكور قد استبعد تطبيق احكام

المادة 671 وما يليها المتعلقة باعتراض الغير ولا يكون خلافا لما يدلي

به المستدعي قد اغفل بحث هذه المسألة او هذا الطلب