Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 851

المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 851

للمنفذ عليه ان يعترض على التنفيذ, ضمن مهلة العشرة ايام المذكورة في المادة السابقة, باستحضار يقدمه الى المحكمة المختصة في المنطقة الكائنة فيها دائرة التنفيذ, ويضم الى استحضاره ما- لديه من مستندات .

المادة 851 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/851/