Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1997

Court
تمييز مدني
Number
66/1997
Date
20/05/1997
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقديم المنفذ عليه اي اعتراض بعد ابلاغه محضر الحجز والانذار الاجرائي

-

بما

انه لا خلاف على ان عقارات المستدعي مثقلة باشارة حجز عقاري واشارة

انذار اجرائي في المعاملة التنفيذية رقم 16/1980 دائرة تنفيذ عاليه -

العالقة بين جمال ترست بنك كمنفذ والمستدعى ايلي هيكل كمنفذ عليه

وبما انه سواء كانت هذه الاشارات قد وضعت بالاستناد الى قرار صادر عن

رئيس دائرة التنفيذ في عاليه وهو المستناب من قبل رئيس دائرة التنفيذ في

بيروت او سواء وضعت هذه الاشارات تنفيذا مباشرا من قبل مأمور تنفيذ

عاليه لقرار الاستنابة الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت وسواء كان يعود

لمأمور تنفيذ عاليه اجراء ذلك ام لا فان لا خلاف على ان المنفذ عليه

المستدعي قد ابلغ محضر الحجز والانذار الاجرائي بتاريخ 25/11/1981 ولم

يقدم اي اعتراض حتى تاريخ تقديم الطلب الذي انتهى بالقرار المطعون فيه

وبما انه نتيجة عدم تقديم المستدعي لاي اعتراض على ما ورد اعلاه استفاد

المنفذ جمال ترست بنك ش م ل من حالة قانونية معينة لا يمكن التعرض لها

الا بموجب دعوى او اعتراض او مشكلة تنفيذية تقدم بوجهه وامام رئيس دائرة

التنفيذ المختص سواء الصادر عن قرار الحجز او الصادر عن مأمور التنفيذ

لديه خطأ او صوابا التدبير القاضي بوضع اشارة الحجز والانذار على صحيفة

العقارات المعنية

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان الطلب بشطب اشارات الحجز

والانذار عن صحيفة العقارات لا يمكن ان يقدم بالشكل الرجائي بل يجب

تقديمه بالشكل النزاعي وبمواجهة المنفذ يكون قد احسن تطبيق القانون

باستبعاده اعمال المادة 603 واعمال نص المادة 601 أ م م

وبما ان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون القرار او التدبير المطلوب

الرجوع عنه لانه ايا يكن هذا التدبير فان الطعن به يكون بالصورة

النزاعية وليس الرجائية