Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1995

Court
تمييز مدني
Number
30/1995
Date
18/04/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- سريان مهلة الشفعة وحق المشفوع منه بقيمة التحسين

-

وحيث في

حال تطلب المستند تفسيرا لمضمونه كما هو الحال في القضية الحاضرة, فان

محكمة الاستئناف تستقل في هذا التفسير طالما انها لم تثبت وقائع مخالفة

لتلك الواضحة والمريحة الواردة فيه, الامر غير الوارد في القرار المطعون

فيه...

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اثبتت الشروط التي يجب ان تتوفر في

الاعلام المنصوص عنه في المادة 247 من القرار 3339 اعتبرت ان هذه الشروط

غير متوافرة في الكتابين المنوه بهما وكان تقديرها في موقعه القانوني

لان تلك الشروط ضرورية لاعطاء الاعلام مفعوله القانوني لجهة سريان مهلة

العشرة ايام للمارسة حق الشفعة ولم تثبت مضمونا للكتابين مخالفا لما ورد

فيهما فيرد الطعن المبني على مخالفة المادة 247 من القرار 3339 ...

وحيث تبين من جهة ثانية ان القرار المطعون فيه اثبت بأن معرفة المميز

عليها بالبيع حين حصوله غير كافية بحد ذاتها للقول ببدء سريان مهلة

العشرة ايام اذ انه ولو ثبتت هذه المعرفة بصورة شفهية بحصول العقد

واوصافه فان هذه المعرفة لا تغني عن الاعلام المنصوص عنه في المادة 247

...

وحيث ان الاعلام اجراء ضروري لجعل مهلة العشرة ايام تسري بحق من وجه

اليه فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف متوافق مع نص المادة 242 من

القرار 3339 ولا مخالفة في الامر ولا عبرة للمعرفة الشفهية بتفاصيل

عملية البيع...

وحيث تبين ان محكمة الاستئناف استندت الى المادة 249 من القرار 3339

عندما قررت الزام الشفيع بتعويض الشاري بدل التخمين الطارىء على العقار

بفعل هذا الاخير وتستقل في تقدير هذا التخمين ولا رقابة عليها بهذا

الشأن من قبل المحكمة العليا ولا مجال للتذرع بمخالفة المادة الرابعة

فقرتها الاخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية طالما ان النص القانوني

موجود وهو المادة 249 المذكورة آنفا.