Court of Cassation, civil chamber 18/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1995
- Date
- 18/04/1995
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- سريان مهلة الشفعة وحق المشفوع منه بقيمة التحسين
-
وحيث في
حال تطلب المستند تفسيرا لمضمونه كما هو الحال في القضية الحاضرة, فان
محكمة الاستئناف تستقل في هذا التفسير طالما انها لم تثبت وقائع مخالفة
لتلك الواضحة والمريحة الواردة فيه, الامر غير الوارد في القرار المطعون
فيه...
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اثبتت الشروط التي يجب ان تتوفر في
الاعلام المنصوص عنه في المادة 247 من القرار 3339 اعتبرت ان هذه الشروط
غير متوافرة في الكتابين المنوه بهما وكان تقديرها في موقعه القانوني
لان تلك الشروط ضرورية لاعطاء الاعلام مفعوله القانوني لجهة سريان مهلة
العشرة ايام للمارسة حق الشفعة ولم تثبت مضمونا للكتابين مخالفا لما ورد
فيهما فيرد الطعن المبني على مخالفة المادة 247 من القرار 3339 ...
وحيث تبين من جهة ثانية ان القرار المطعون فيه اثبت بأن معرفة المميز
عليها بالبيع حين حصوله غير كافية بحد ذاتها للقول ببدء سريان مهلة
العشرة ايام اذ انه ولو ثبتت هذه المعرفة بصورة شفهية بحصول العقد
واوصافه فان هذه المعرفة لا تغني عن الاعلام المنصوص عنه في المادة 247
...
وحيث ان الاعلام اجراء ضروري لجعل مهلة العشرة ايام تسري بحق من وجه
اليه فيكون ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف متوافق مع نص المادة 242 من
القرار 3339 ولا مخالفة في الامر ولا عبرة للمعرفة الشفهية بتفاصيل
عملية البيع...
وحيث تبين ان محكمة الاستئناف استندت الى المادة 249 من القرار 3339
عندما قررت الزام الشفيع بتعويض الشاري بدل التخمين الطارىء على العقار
بفعل هذا الاخير وتستقل في تقدير هذا التخمين ولا رقابة عليها بهذا
الشأن من قبل المحكمة العليا ولا مجال للتذرع بمخالفة المادة الرابعة
فقرتها الاخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية طالما ان النص القانوني
موجود وهو المادة 249 المذكورة آنفا.