Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1997

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1997

Court
تمييز مدني
Number
31/1997
Date
15/04/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى امكانية ممارسة حق الشفعة من قبل احد الشركاء قبل بيع العقار بالمزاد العلني نتيجة لدعوى القسمة

-

حيث انه

بمقتضى المادة 946 موجبات وعقود يعد كل متقاسم كأنه مالك في الاصل

للاشياء التي خرجت في نصيبه او التي اشتراها بالمزاد عند بيع المال

المشترك وكأنه لم يكن مالكا قط لسائر الاشياء.

وحيث انه اذا كان المتقاسم يعتبر مالكا في الاصل ومنذ البدء للاشياء

الخارجة في نصيبه في حال القسمة رضائية كانت ام قضائية فأنه لا يعتبر

كذلك عند تقرير بيع العقار بالمزاد العلني لعدم قابليته للقسمة العينية

الا بعد ان يتم الشراء بهذا المزاد ويصدر قرار الاحالة على اسم المتقاسم

ولا يكفي لترتيب هذه النيتجة مجرد قرار يطرح العقار للبيع بالمزاد

العلني بين الشركاء لان هذا الامر لا يعدو كونه مرحلة تمهيدية للبيع

بالمزاد العلني لا تؤدي بحد ذاتها الى خروج الشركاء من حال الشيوع ما لم

تتم المزايدة العلنية ويصدر بنتيجتها قرار باحالة العقار على اسم

المتقاسم الذي رسى عليه المزاد.

وحيث ان استمرار حالة الشيوع قبل حصول البيع بالمزاد العلني وصدور قرار

الاحالة يبقى الشريك بالشيوع الحق بالشفعة استنادا الى حصته الشائعة في

العقار المشترك.

وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه هذا المذهب لم يخالف المادة 946

موجبات وعقود او يخطىء في تفسيرها وتطبيقها كما لم يخالف المادتين 556

و564 أ م م لان حجية القضية المحكوم بها للقرار القاضي ببيع العقار

بالمزاد العلني بين الشركاء لا تتناول خروج اي شيء بنصيب اي متقاسم قبل

ان تتم المزايدة ويصدر قرار الاحالة بنتيجتها ولا خروج الشركاء من حالة

الشيوع بالتالي.