Court of Cassation, civil chamber 31/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1997
- Date
- 31/07/1997
- President
- مصطفى نور الدين
- Members
- جرمانوس، عجلاني
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول التمييز في دعوى تملك المستأجر للمأجور بالافضلية
-
وحيث لجهة قابلية القرار المطعون فيه في
ضوء ما ورد في قانون الايجارات فان الدعوى الحالية ترمي الى اقرار حق
الافضلية.
وحيث ان دعوى التملك بالافضلية وان افترضت مستاجرا يقيمها بوجه المؤجر
الجديد الذي تملكها من المالك الاصلي فأنا تبقى بطبيعتها والغاية منها
تمليك المستأجر عقارا - بالافضلية لغاية اسكانية خارج نطاق دعاوى
الايجارات التي عنتها المادة 30 من القانون رقم 22/83 وغير مستثناة
بالتالي من قابلية القرار الاستئنافي الصادر فيها للطعن عن طريق
التمييز.
- اصول تحديد قيمة الدعوى لدى تقديم التمييز
-
وحيث لجهة قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق التمييز بالنظر لقيمة
المتنازع عليه فانه بموجب المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات
المدنية يستثنى من التطبيق الفوري القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة
لما صدر من الاحكام او القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت
هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.
وحيث ان القانون رقم 529/96 المعمول به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية الحاصل في 27/06/1996 عدل المادة 709 أ م م بان جعل
نصاب الطعن بالتمييز يزيد عن ستة ملايين ل ل على ان يعتد بقيمة
المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز وعلى ان يسري هذا الاعتداد على
الدعاوى العالقة ويعمل به فور نشر هذا القانون.
وحيث وفقا لهذا التعديل فانه يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم
التمييز بالنسبة للقضية الحاضرة التي كانت عالقة عند صدور القانون رقم
529/96 اما بالنسبة للنصاب فان التمييز في هذه القضية يخضع للنصاب
المعمول به بتاريخ 29/05/1996 (تايخ صدور القرار المطعون فيه) وهو مليون
وستماية الف ل ل. عملا بالمادة الخامسة من اصول المحاكمات المدنية كون
رفع نصاب الطعن بالتمييز من مليون وستماية الف ل ل. الى ستة ملايين ل ل.
ينطوي على الغاء للطعن بطريق التمييز بالنسبة للدعاوى التي يتراوح قيمة
المتنازع عليه فيها بين مليون وستماية الف ل ل. وستة ملايين ل ل.
وحيث ان قيمة المنازع فيه بتاريخ تقديم هذا التمييز لا يمكن ان يقل عن
ستة ملايين ل ل. حسب تقدير الجهة المميز عليها وعليه فان قيمة المنازع
فيه تفوق النصاب المعمول به والبالغ مليون وستماية الف ل ل. ويكون
القرار المطعون فيه قابلا للطعن فيه بطريق التمييز من هذه الجهة ولا
يلتفت الى طلب الجهة المميزة بتعيين خبير لهذه الغاية لانتفاء مصلحتها.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
وحيث بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 708 أ م م يجب على الطاعن الذي
يدلي بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره ان يبين النص
القانوني الواقعة عليه المخالفة او الواقع الخطأ في تطبيقه او تفسيره
واوجه الخطأ او المخالفة.
وحيث ان الجهة المميزة لم تبين النص القانوني الواقعة عليه المخالفة او
الواقع الخطأ في تطبيقه او تفسيره ولا وجه المخالفة او الخطأ في اي من
الاسباب الاول والثالث والرابع والخامس فيقتضي رد هذه الاسباب بالوجه
الذي عرضت فيه.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
حيث ان القرار فاقدا الاساس القانوني اذا جاءت اسبابه
الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.
وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت ان عقد البيع سجل في الصحيفة
العينية بتاريخ 22/10/1984 بعد ان اصبح القانون رقم 20/82 نافذا مع
تعديلاته والذي اجازت المادة 12 منه للمستأجر تملك المأجور اذا بيع من
الغير بمقتضى حق الافضلية خلص الى القول بان استعمال حق الافضلية من قبل
المستأنف عليهما منطبق على القانون لان العبرة هي للتسجيل في الصحيفة
وليس للعقد غير المسجل كما يستفاد من المواد 9 و10 و11 من القرار 188
ومن المادة 12 من القانون رقم 20/82
وحيث ان الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار المطعون فيه لجهة
تاريخ تسجيل عقد البيع في الحصيفة العينية بعد تاريخ نفاذ القانون رقم
20/82 تبرر بشكل كاف وواضح النتيجة التي توصل اليها لجهة تطبيق حق
الافضلية على هذا البيع وبذلك يكون الادلاء بفقدان الاساس القانوني في
غير محله ومستوجبا الرد.