Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/1997

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1997

Court
تمييز مدني
Number
47/1997
Date
24/06/1997
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، عجلاني
Source
Lebanese University

- مدى امكانية قبول تمييز قرارات المحكمة الابتدائية الرجائية كمرجع استئنافي لقرارات امين السجل العقاري

-

حيث ان الجهة

المميزة تطعن في قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى كمرجع استئنافي

لقرارات امين السجل العقاري.

وحيث انه وفق المادة 80 من القرار 188 ان قرار محكمة الدرجة الاولى

كمرجع استئنافي لقرارات امين السجل العقاري يصدر في غرفة المذاكرة ويكون

نهائيا.

وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان القرار المذكور يقبل الطعن بطريق التمييز.

وحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم

90/83 بتاريخ لاحق للقرار 188 وتعديلاته نص في المادة 706 منه على جواز

الطعن بطريق التمييز في الامور الرجائية ولو بدون خصومة.

وحيث والحال ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قابلا للتمييز باعتباره

قرارا رجائيا صادرا عن مرجع استئنافي وهذا ما ذهبت اليه هذه المحكمة في

قرارها (يراجع: تمييز الغرفة الثانية 15/12/1995 دعوى معاصيري ضد سعيد

ورفاقه, قرار رقم 11/95 اساس 200/95 غير منشور).

- مدى صلاحية امين السجل العقاري في ترقين القيد الاحتياطي ورقابة محكمة التمييز على قرار المحكمة الابتدائية بصفتها مرجعا استئنافيا على طلب الترقين

-

حيث تبين من مراجعة القرار المطعون

فيه انه قضى بان قرار امين السجل العقاري القاضي برد طلب الجهة

المستانفة ترقين القيد الاحتياطي المسجل في صحيفة العقار رقم 2100 من

منطقة مزرعة يشوع العقارية لعلة اثارته منازعات ومطالب يعود للقضاء امر

البت بها واقع في موقعه القانوني الصحيح.

وحيث ان المسألة القانونية المثارة امام محكمة الدرجة الاولى بصفتها

الاستئنافية تتعلق بصلاحية امين السجل العقاري لترقين القيد الاحتياطي

موضوع المراجعة.

وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر بان امين السجل العقاري كان على حق

بعدم النظر في طلب ترقين القيد الاحتياطي.

وحيث تبين ان الاسباب التمييزية المتذرع بها لم تتناول موضوع الصلاحية

هذه وصوابية او عدم صوابية موقف امين السجل العقاري برفضه اجراء الترقين

واعتباره ان على الجهة المستأنفة مراجعة القضاء بل تناول الاساس الذي

بنت عليه طلب الترقين معتبرة ان النصوص تجيزه.

وحيث طالما ان الاسباب التمييزية لم تتناول ما قررته محكمة الدرجة

الاولى بصفتها الاستئنافية فترد هذه الاسباب.