Court of Cassation, civil chamber 23/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 129 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/1997
- Date
- 23/12/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية محكمة الاستئناف في تقرير وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
بما ان المستدعي يدلي في السبب
الاول ان القرار المطعون فيه برده طلب وقف التنفيذ قد خالف احكام المادة
577 أ م م التي تنص على انه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر وقف التنفيذ
المعجل اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود
المعقولة بالنظر لظروف القضية او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يجرع
معها فسحه.
وبما ان مسألة ما اذا كانت النتائج ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود
المعقولة بالنظر لظروف القضية يعود تقديرها لقضاة الموضوع ولا رقابة
لمحكمة التمييز على هذا التقدير.
بما ان ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 829 أ م م من انه يجوز
لرئيس دائرة التنفيذ قبل فصل المشكلة تقرير وقف التنفيذ فان تقرير وقف
التنفيذ او عدم تقريره سندا للفقرة المذكورة يعود ايضا لتقدير رئيس
دائرة التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف ولا يخضع هذا التقدير لرقابة
محكمة التمييز.