Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1996

Court
تمييز مدني
Number
14/1996
Date
23/05/1996
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، متري، زين، رياشي
Source
Lebanese University

- مفعول اشتراك محامي العدل في الدعوى بداية واستئنافا وعدم الاستعانة بمحام امام المحكمة الاستئنافية الروحية لجهة قانونية احكامها

-

وحيث بالنسبة للوجه الاول

ان المبدأ المدعى مخالفته يعني قاضي الحكم ولا يمتد الى وكيل العدل ولا

الى الكاتب او المسجل ولم يكن القاضي الذي نظر بالدعوى في المرحلة

الابتدائية هو ذاته الذي فصل في الاستئناف فلم تحصل اية مخالفة للمبدأ

المشار اليه

وحيث انه يتبين في كل حال من قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

الشرقية نفسه انه ليس ما يمنع محامي العدل وبحجة اولى المسجل من ان

يكونا نفسهما في المحاكمة الابتدائية والمحاكمة الاستئنافية في الدعوى

ذاتها فان ما منعه القانون المذكور على محامي العدل الذي اشترك في

الدعوى في مرحلة معينة هو فقط ان يكون قاضيا في مرحلة اخرى

وقد جاء في القانون 1105 (مجموعة قوانين الكنائس الشرقية 1990 "من كان

في دعوى قاضيا او محاميا عن العدل او محاميا عن الوثاق او وكيلا او

محاميا او شاهدا او خبيرا لا يستطيع بوجه صحيح فيما بعد في درجة اخرى من

الدعوى عينها ان يحكم فيها كقاض او ان يقوم بمهمة مستشار"

وحيث بالنسبة للوجه الثاني ان كون المستدعي ضده لم يستعن بمحام ولم توجب

عليه المحكمة الاستعانة بمحام ليس فيه مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة

بالنظام العام ولم تثبت المعترضة على كل حال وقوع ضرر لها من جراء ذلك

على ضوء المادة 59/م م

وحيث ان الاعتراض يكون بالتالي مردودا لعدم قيام سبب قانوني يسنده