Court of Cassation, civil chamber 30/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1997
- Date
- 30/12/1997
- President
- حكمت هرموش
- Members
- الحجار، حدثي
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على القرار الاستئنافي المتعلق بتحديد المسؤولية والتعويض عن البضاعة التي تعرضت للسرقة بعد بيعها
-
وحيث انه يترتب على وصف العقد بانه عقد بيع ان المشتري - اي
المدعى عليها الشركة المركزية - قد اضحت مالكة للمصاعد موضوع العقد
بمجرد انعقاده واتفاق الفريقين لتناوله اعيانا معينة ولا يغير من هذه
النتيجة كون العقد قد لحظ دفع الثمن على دفعات او ان التسليم كان مربوطا
باجل لاحق لتاريخ العقد وذلك سند للمادة 394 فقرتها االاولى من قانون
الموجبات والعقود. حتى انه كان بوسع الشركة المركزية ان تتفرغ عن ملكية
المصاعد وحتى قبل تسليمها منه وفور انبرام العقد وتعمد الى بيعها من طرف
ثالث وذلك سندا للمادة 395 من قانون الموجبات والعقود.
وحيث ان المدعى عليها الشركة المركزية بوصفها مشترية للمصاعد قد اضحت
تتحمل مخاطر هلاكها سندا للفقرة الثالثة من المادة 396 موجبات وعقود وقد
بين القرار المطعون فيه ان عدم تركيب المصاعد مرده على سرقتها وفقدانها
من المكان الذي كانت توجد فيه على سطح بناية الشركة المركزية ولا يمكن
ان ينسب الى خطأ شخصي من قبل البائع شركة كازنجيان وخلص الى نتيجة
مؤداها ان الشركة المركزية ملزمة بدفع رصيد الثمن بعد حسم نفقات التركيب
لاستحالة تحقق هذا الامر على ضوء ما سبقت الاشارة اليه فيكون القرار
المطعون فيه فيما خلص اليه من نتيجة غير مخالف لاحكام التسليم والضمان
ويكون ما ادلت به الشركة المركزية في هذا المجال مستوجب الرد.
- الطعن بالقرار الاستئنافي للحكم بما لم تطالب به المدعية
-
وحيث انه ينفي المدعى عليها الشركة المركزية واصرارها على
عدم ترتب اي دين لشركة كازنجيان+في ذمتها فان القرار المطعون فيه لا
يكون قد حكم بما لم تطالب به ولم يخالف المادة 708 اصول مدنية عندما خفض
المبلغ المحكوم به بداية لان المدعى عليها التي طلبت عدم الزامها باي
مبلغ بوجه مطلق وكليا تجاه شركة كازنجيان. يكون قد دخل ضمن طلبها هذا
وبالاحرى عدم استحقاق او ترتب اي مبلغ مهما كان ينقص او يزيد عن ذلك
الذي تطالب به المدعية شركة كازنجيان - فيكون ما ادلت به هذه الاخيرة
حول هذا السبب مستوجبا الرد.