Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1995

Court
تمييز مدني
Number
64/1995
Date
07/12/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- مدى تطبيق نظرية غير المنظور في العقود المدنية

-

وان يكن الاجتهاد

الاداري قد سار على اعتماد ما يسمى بنظرية غير المنظور او بنظرية

الطوارىء الاقتصادية او ما شابههما والتي تسمح للمحاكم الادارية تماشيا

على القاعدة العامة المعمول بها في القانون الخاص والتي تعتبر سندا

لاحكام المادة 221 موجبات وعقود ان العقود المنشأة على الوجه القانوني

تلزم المتعاقدين فان تكن هذه النظريات تسمح للمحاكم الادارية بان تعدل

شروط العقد الاداري باعطاء الملتزم المتعاقد مع الادارة تعويضا عن

الخسائر اللاحقة به نتيجة تنفيذ عقد الالتزام في حال توافر حالات وشروط

تطبيق هذه النظريات فرد ذلك الى ان الملتزم المتعاقد مع الادارة لتنفيذ

اشغال ذات منفعة عامة يعتبر معاونا للمرفق العام.

من اجل المساهمة في تأمين سير المرفق العام وبالتالي تأمين المصلحة

العامة الا ان هذه النظريات الخاصة بعقود القانون العام لا تجد تطبيقا

لها في عقود القانون الخاص الخاضعة لمبدأ حرية التعاقد ولاستقلالية

الادارة وللمساواة بين اطراف العقد والزامية العقود والمنشأة على الوجه

القانوني من اجل تنظيم علاقات ومصالح خاصة بالفرقاء المتعاقدين.

وبما انه على فرض قبول هذا السبب بالشكل الذي ورد فيه بالرغم من الخلل

الذي يعتريه والذي يكمن هو الاخر في عدم بيان كيف ان محكمة الاستئناف

خالفت المادة 5 فقرة 5 من القانون الرقم 50/91 او اخطأت في تطبيقه او

تفسيره واوجه المخالفة او الخطأ فعلى فرض قبول السبب الثالث بالشكل الذي

ورد فيه يبقى ان تعليل محكمة الاستئناف جاء في موقعه القانوني اذ ان

استناد المميزة الى احكام النص الانف الذكر مردود لخروج المسألة

المطروحة والكافية في المطالبة برد طلب تسجيل عقد البيع لعدم حصول

البائع (المميز) على التعويض العادل عن الضرر اللاحق بها نتيجة التدني

في قيمة النقد الوطني عن الاطار الضيق والمحدود الذي رسمه القانون

المشار اليه الذي ينحصر مفعوله في حالة تعليق المهل القانونية والقضائية

والعقدية في المواد الادارية والمدنية والتجارية وان النص القانوني لم

يتجاوز الاطار المذكور ولم يضع قاعدة عامة من شأنها ان تعدل احكام قانون

الموجبات والعقود وان تسمح بادخال تعديلات في بنود العقد لاسيما بالنسبة

للبدل المتفق عليه تبعا للتقلبات المالية والاقتصادية.