Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/1985

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1985

Court
تمييز مدني
Number
87/1985
Date
27/04/1985
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية محكمة الاساس في حصر الحجز الاحتياطي في بعض الاقسام العقارية

-

بما انه من الرجوع الى القرار

الاستئنافي المطعون فيه لا يتبين انه خالف احكام المادة 866 مدنية اذ

انه لم يتعرض لاحكام هذه المادة عندما كان ينظر في حصر الحجز المقرر

سندا لها اذ انه ابقى على الحجز ولكنه قرر حصره بالاقسام المباعة وبقسم

اضافي باعتبار ان الدين الذي كان سببا للحجز كما تبين من طلب الحجز

المقدم من المميز كان موازيا لثمن الاقسام المباعة ولبدل العطل والضرر

وكلاهما مقدر من قبل المميز بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

وبما ان ادلاء المميز اذا بان القرار الاستئنافي خالف احكام المادة 866

مدنية يكون اذا مستوجبا للرد.

وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية مطلقة في تقدير الوقائع

اعتبرت ان قيمة القسم المضاف الى الاقسام 25 و26 و27 من العقار رقم 158

غادير بالاضافة الى قيمة هذه الاقسام كافية لتغطية الدين المقرر الحجز

لاجله وفقا لما نصت عليه المادة 859 مدنية ولا رقابة لهذه المحكمة على

هذا التقدير الا اذا كان في القرار تشويها للمستندات المبرزة او فقدانا

للاساس القانوني وهو ما لم يطعن المميز بالاستناد اليه.

وبما انه لا يتبين من الافادة العقارية المبرزة من المميز ان على اقسام

العقار التي حصر الحجز بها اي حجز اخر لمصلحة اخرى للقول بوجوب دعوتهم

لسماع دعوى حصر الحجز.

وبما ان القرار المستأنف صدق القرار الابتدائي لجهة وجوب ابلاغ الدوائر

المختصة قرار حصر الحجز ومنها طبعا الدوائر العقارية كما وان حق الحاجز

الذي حصر حجزه بالاولوية في استيفاء دينه هو من مفاعيل حصر الحجز ولا

يتوجب ذكرها في القرار.

وبما ان القرار الاستئنافي لم يخالف اذا احكام المادة 859 مدنية.