Court of Cassation, civil chamber 27/04/1985
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/1985
- Date
- 27/04/1985
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية محكمة الاساس في حصر الحجز الاحتياطي في بعض الاقسام العقارية
-
بما انه من الرجوع الى القرار
الاستئنافي المطعون فيه لا يتبين انه خالف احكام المادة 866 مدنية اذ
انه لم يتعرض لاحكام هذه المادة عندما كان ينظر في حصر الحجز المقرر
سندا لها اذ انه ابقى على الحجز ولكنه قرر حصره بالاقسام المباعة وبقسم
اضافي باعتبار ان الدين الذي كان سببا للحجز كما تبين من طلب الحجز
المقدم من المميز كان موازيا لثمن الاقسام المباعة ولبدل العطل والضرر
وكلاهما مقدر من قبل المميز بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.
وبما ان ادلاء المميز اذا بان القرار الاستئنافي خالف احكام المادة 866
مدنية يكون اذا مستوجبا للرد.
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من صلاحية مطلقة في تقدير الوقائع
اعتبرت ان قيمة القسم المضاف الى الاقسام 25 و26 و27 من العقار رقم 158
غادير بالاضافة الى قيمة هذه الاقسام كافية لتغطية الدين المقرر الحجز
لاجله وفقا لما نصت عليه المادة 859 مدنية ولا رقابة لهذه المحكمة على
هذا التقدير الا اذا كان في القرار تشويها للمستندات المبرزة او فقدانا
للاساس القانوني وهو ما لم يطعن المميز بالاستناد اليه.
وبما انه لا يتبين من الافادة العقارية المبرزة من المميز ان على اقسام
العقار التي حصر الحجز بها اي حجز اخر لمصلحة اخرى للقول بوجوب دعوتهم
لسماع دعوى حصر الحجز.
وبما ان القرار المستأنف صدق القرار الابتدائي لجهة وجوب ابلاغ الدوائر
المختصة قرار حصر الحجز ومنها طبعا الدوائر العقارية كما وان حق الحاجز
الذي حصر حجزه بالاولوية في استيفاء دينه هو من مفاعيل حصر الحجز ولا
يتوجب ذكرها في القرار.
وبما ان القرار الاستئنافي لم يخالف اذا احكام المادة 859 مدنية.