Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/04/1995

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1995

Court
تمييز مدني
Number
83/1995
Date
20/04/1995
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

بما

انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان المحكمة اوردت حرفيا ما

جاء في استجواب المستدعي اذ جاء في القرار " ولدى سؤال المستأنف عليه

عما اذا كان الايجار سنويا اجاب بانه كان يدفع سنويا يدفع الايجار.

وبما ان القرار المطعون فيه في حيثية ثانية اورد حرفيا كذلك ما جاء في

الايصال المبرز من ان المستدعي دفع للمالك مبلغا وذلك لقسط اول على ان

يدفع القسط الثاني في اخر شهر كانون الثاني.

وبما انه بالتالي وخلافا لما يدلي به المستدعي لم تقل محكمة الاستئناف

من ان المستدعي اقر في استجوابه من ان الايجار هو سنوي وان الايصال

يتضمن ان الايجار هو سنوي.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد شوه ما ورد في الاستجواب وما ورد

في الايصال اما استنتاج المحكمة في حيثية ثالثة من ان العقد هو عقد سنوي

نتيجة ما ورد في استجواب الفريقين وبدليل ان الاقساط كانت تدفع سنويا

يشكل تفسيرا لما ورد في الاستجواب ولما ورد في الايصال ولا يشكل سبب

النقض المنصوص عليه في الفقرة السابعة من المادة 708 ا م م.

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في رفع التعدي عن الحقوق المشروعة

-

بما ان لا خلاف على انه لا يوجد اي عقد خطي بين

الفريقين يحدد مدة العقد.

وبما ان المستدعي نفسه لم يدل انه جرى اتفاق وعد شفهيا على ان تكون مدة

العقد اربعين سنة.

وبما ان القرار بعد استثباته ما تقدم يكون باعتباره ان العقد غير خاضع

لاحكام المادة 603 موجبات وعقود التي تضمن الاحكام القانونية المتعلقة

بالعقود المميزة لاربعين سنة بل خاضعا لاحكام المادة 615 من نفس القانون

المتعلقة بالعقود الغير المحددة المدة يكون خلافا لما يدلي به المستدعي

قد احسن تطبيق القانون.

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان العقد قد انتهى اجله بعد ان

اعتبر بقاء المستدعي في الارض الزراعية يشكل اعتداء على حقوق المؤجر

والمادة 579 ا م م. الفقرة الثانية تولي صراحة قضاء الامور المستعجلة

رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون من ناحية اولى اعطى الحل القانوني

للوقائع التي استثبتها وبذلك لا يكون فاقدا الاساس القانوني وحفظ صلاحية

الفصل بالنزاع بالاستناد الى نص واضح يولي قضاء الامور المستعجلة هذه

الصلاحية.